مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية استثمار بين حكومة الدولة وجمهورية جنوب السودان

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 146 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية استثمار ثنائية بين حكومة الدولة وجهورية جنوب السودان نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية استثمار ثنائية بين حكومة الدولة وجمهورية جنوب السودان، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ23 أبريل2019 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية استثمار بين حكومة الدولة وجمهورية جنوب السودان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.