مرسوم اتحادي بتعيين سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ43
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈فة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أرﻣﻴنﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
Ȗُﻌ؈ّن ﺳــــﻌـﺎدة
اﻟـﺪﻛﺘﻮرة/ ﻧﺮʈﻤـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ ﺷــــﺮʈﻒ ﻋﺒـﺪﷲ اﳌﻼ
-
،ﺳــــﻔ؈فة ﻟﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى ﺟﻤهﻮرʈـﺔ أرﻣﻴنﻴـﺎ
و
ȋـﺬات اﻟـﺪرﺟـﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
________________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ:
10
/
ﺷﻌﺒﺎن
/
1444 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ02
/ / ﻣﺎرس2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.