مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
144
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساس ي لشركة المدفوعات الخليجية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على
اتفاقية
التأسيس والنظام الأساس ي لشركة الدفوعات الخليجية، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ27
مارس2019
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.