مرسوم اتحادي بالتصدييق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجموكة جمهورية بوستوانا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
143
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية
بين حكومة
الدولة وحكومة جمهورية
بوتسوانا لتجنب
الازدواج الضريبي
ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على
اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بوتسوانا ل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب اللاي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والتي تم التوقيع عليها في مدينة بالي بتاريخ12
أكتوبر2018
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصدييق على اتفاقية بين حكومة الدولة وجموكة جمهورية بوستوانا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.