مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الجابون للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
141
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية
ال جابون للتشجيع والحماية المتبادلة
للاستثمارات
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على
اتفاقية
بين الدولة وحكومة جمهورية
ال جابون للتشجيع والحماية التبادلة للاستثمارات، والتي تم
التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ1
مارس2019
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الجابون للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.