مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
140
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على
اتفاقية
بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية
ال جابون لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب اللاي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والبروتوكول اللحق بها، والذي تم التوقيع عليهما في أبوظبي بتاريخ9
ديسمبر
2018
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.