مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
138
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على
اتفاقية
بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر
للتشجيع والحماية التبادلة للاستثمار، والتي تم
التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 9 ديسمبر2018
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ22
/
ربيع الآخر /
1441
ه
:الموافق
19
/
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.