مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 138 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر للتشجيع والحماية التبادلة للاستثمار، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 9 ديسمبر2018 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ22 / ربيع الآخر / 1441 ه :الموافق 19 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية النيجر للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.