مرسوم اتحادي بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2019
بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
مرسوم اتحادي رقم (
135
)لسنة
2019
بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزراء وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
عدل،، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
:يُعين السادة التالية أسماؤهم، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة، وذلك على النحو الآتي
الاسم الجنسية الوظيفة
الفئة
خالد حسن محمود أحمد الحوسني
إماراتي
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
خلود سيف مطر الزعابي
إماراتية قاض ي ابتدائي
الثانية
المادة الثانية
يُعين السادة القضاة التالية أسماؤهم، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة، وبشروط العقد الخارجي، وذلك
:على النحو الآتي
الاسم الجنسية الوظيفة
الفئة
عادل عبدالقادر
محمد الأمين
سوداني
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
محجوب مصطفى أبشر إبراهيم
سوداني
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
عمر عبدالقادر إبراهيم محمد
سوداني
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
2
مرسوم اتحادي لسنة2019
بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
المادة الثالثة
.على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ12
/
ربيع الآخر /
1440
هة
:الموافق 9 /
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.