مرسوم اتحادي بنقل وتعيين سفير
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
132
)لسنة
2019
بنقل وتعيين سفير للدولة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي / نقل سعادة ًسلطان علي سلطان راشد الحربي القنصل العام للدولة في مدينة تورونتو لدى كندا، ويعين سفيرا
.ًللدولة لدى جمهورية السنغال، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ12
/
ربيع الآخر /
1440
هة
:الموافق 9 /
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل وتعيين سفير، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.