مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )92 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﻮت دﻳﻔﻮار Ȋﺸﺄن اﻟتܨجﻴﻊ اﳌﺘﺒﺎدل وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة و ﺣɢﻮﻣـﺔ ﺟﻤهﻮرʈـﺔ ɠﻮت دﻳﻔﻮار Ȋﺸـــــﺄن اﻟتܨــــجﻴﻊ اﳌﺘﺒﺎدل وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 24 ف؄ﻧﻮﻓﻤ 2021، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 24 / ﻣﺎﻳﻮ / 2023 م 22 1 A~ ~I . -:. - -tl 0 ;:1t -<.i.1.IJI.< ia ·t\ ~ .. L~~ ~"il . q~Wli.:..' - ~ t\..i.> • - .a 3 .)~ (.)"I ~ ~ .)y 'Y y ...;Y.-' ~ .) • I.:? • ~~ 'Y-""...; - .~Li.i"il o~ ~ ~_,:J~ >lo~ t.+0:_,.a..; ~yil.1 ou..)i u_p.-9_,.l.I tlj ..!.LI.)~ I.)~ !-' .~'ii_, '4--JyiJI ·~~I i.:..Li.JJ~ Lt;!I 1°i Lti~ ... i 0-4 2021 ~~ 24 e>~ '-?...) J ..::aj-' ·<.?~"ii ~I..)~ ·~~I 0-4 <.,?i ~ .....9'>l:l>"il 4..16. J ,4-::JI J <1.:JL....i.o ~~I~-' a..o_,s> ~ a..o_,s> ~ .JI~.)~~~~ __ ---, G 1..o IS' .,s ~IS' 4..u IS' ~~~I J.o~lj ~}~JIY.1'• a.J_j..UIY.jj • . _;.:. t I W..,,.......!J 23

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.