مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )91 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸــــﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ اﻟﺸــــﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈـﺦ 3 ﻣﺎرس 2023، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 4 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 24 / ﻣــــــﺎﻳــــﻮ / 2023 م Page 1 of 96 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة جدول المحتويات تمهيد الفصول الفصل1 : أحكام أولية وتعريفات عامة الفصل2 الفصل3 : سبل الانتصاف التجارية الفصل4 : ا لحواجز التقنية أمام التجارة الفصل5 : التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية الفصل6 : الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة الفصل7 : قواعد المنشأ وإجراءات المنشأ الفصل8 : التجارة في الخدمات الفصل9 : التجارة الرقمية الفصل10 : تسهيل الاستثمار الفصل11 : المشتريات الحكومية الفصل12 :المن افسة والمسائل المتعلقة بها الفصل13 : حقوق الملكية الفكرية الفصل14 : تسوية النزاعات الفصل15 : الشركات الصغيرة والمتوسطة الفصل16 : التعاون الاقتصادي الفصل17 : إدارة الاتفاقية الفصل18 :أ حكام ختامية الملح قات الملحق 2 - 1 : جدول التزامات التعريفة الملحق2 - 1 أ ): جدول التزامات التعريفة (تركيا الملحق2 - 1 ب ): جدول التزامات التعريفة (الإمارات العربية المتحدة الملحق 7 - 1 : ملاحظات تمهيدية للقائمة الواردة في المرفق7 - 2 الملحق 7 - 2 : قائمة العمل أو المعالجة المطلوب تنفيذها على المواد التي بدون بلد منشأ من أجل أن يحصل المنتج المصنوع على حالة بلد المنشأ الملحق 7 - 2 )(أ : ملحق بقائمة العمل أو المعالجة المطلوب تنفيذها على المواد التي بدون بلد منشأ من أجل أن يحصل المنتج المصنوع على حالة بلد المنشأ الملحق 7 - 3 : عينات من إثبات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة وطلب إثبات المنشأ بين تركيا - الإمارات العربية المتحدة الملحق 7 - 4 : بيان المنشأ الملحق 8 - 1 : جدول التعريفات المحددة الملحق 8 - 1 )(أ ): جدول التعريفات المحددة (تركيا الملحق 8 - 1 )(ب : جدول التعريفات)المحددة (الإمارات العربية المتحدة Page 2 of 96 الملحق 8 - 2 : قائمة إعفاءات الدول الأولى بالرعاية الملحق 8 - 2 )(أ : قائمة إعفاءات الدول الأولى بالرعاية (تركيا) الملحق 8 - 2 )(ب : قائمة إعفاءات الدول الأولى بالرعاية (الإمارات )العربية المتحدة الملحق 8 - 3 : حركة ا لأ شخاص ال طبيعيين الملحق 8 - 5 : خدمات الاتصالات الملحق 8 - 6 : الخدمات المالية الملحق 14 - 1 : النظام الداخلي الملحق 14 - 2 : مدونة قواعد السلوك ألعضاء اللجنة الرسائل الجانبية رسائل جانبية حول الطاقة رسائل جانبية عن الأشخاص الطبيعيين رسالة جانبية حول قواعد المنشأ Page 3 of 96 تمهيد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الإمارات العربية المتحدة ") وحكومة جمهورية تركيا " (المشار إليها فيما يلي باسم" تركيا )؛ يشار إليها فيما يلي بشكل فردي باسم "الطرف" وبشكل جماعي باسم "الأطراف "؛ وإدراكاً منهما للر وابط الاقتصادية والسياسية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة، وبالتالي إقامة علاقات وثيقة ودائمة؛ وبناء على حقوق والتزامات كل منهما بموجب "اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العال مية" (اتفاق منظمة التجارة العالمية)، المبرم في مراكش، المغرب، في15 أبريل1994 م، والاتفاقات والترتيبات المتعددة الأطراف، الإقليمية منها والثنائية الأخرى التي تعد أطرافًا فيها؛ وباعتبار "اتفاق إنشاء رابطة بين جمهورية تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية" ا لمبرم في أنقرة بتركيا في12 سبتمبر 1963 م؛ وإدراكا منهما للبيئة العالمية الديناميكية والمتغيرة بسرعة الناجمة عن العولمة والتقدم التكنولوجي اللذين يطرحان مختلف التحديات والفرص الاقتصادية والاستراتيجية أمام الأطراف؛ وتصميما منهما على تنمية وتعزيز عالقاتها الاقتصادية والتجارية عن طريق تحرير التجارة في السلع والخدمات وتوسيع نطاقها تحقيقا لمصالحها المشتركة ولمنافعها المتبادلة؛ ورغبة منهما في زيادة تعزيز عالقتهما الاقتصادية كجزء من عالقاتهما الشاملة وبطريقة متسقة معها، واقتناعا منهما بأن اتفاقية الشراكة الاقتص( ادية الشاملةCEPA ) بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (الاتفاقية) ستخلق مناخًا جديدًا لتطوير التجارة والاستثمار بين الطرفين؛ فقد عقدنا العزم على المساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة الدولية عن طريق إزالة العقبات التي تعترض التجارة من خلال هذه الا تفاقية وتجنب إنشاء حواجز جديدة أمام التجارة بين الطرفين والتي يمكن أن تقلل من فوائد هذه الاتفاقية؛ واقتناعا منهما بأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة سيوفر مناخا أكثر ملاءمة ،لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فضال عن تعزيز نقل التكنولوجيا بين الطرفين ؛ وسعيًا إلى تيسير التجارة عن طريق تعزيز إجراءات جمركية تتسم بالكفاءة والشفافية وتخفض التكاليف وتكفل إمكانية التنبؤ لمستورديها ومصدريها؛ وقد عقدنا العزم على دعم نمو وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تعزيز قدرتها على المشارك ة في الفرص التي تخلقها هذه الاتفاقية والاستفادة منها؛ ونهدف إلى إنشاء إطار قانوني وتجاري واضح وشفاف ويمكن التنبؤ به لتخطيط الأعمال يدعم زيادة توسيع التجارة والاستثمار؛ وتصميما منهما على وضع إطار قانوني لتعزيز عالقاتهما التجارية؛ فقد جرى الاتفاق على ما يل:ي Page 4 of 96 الفصل1 أحكام أولية وتعريفات عامة المادة1 - 1 التعريفات العامة :بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية الاتفاقية .تعني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) بين تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاق ية الزراعة تعني الاتفاقية التي تتعلق بالزراعة في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛ اتفاق مكافحة الإغراق تعني الاتفاقية بخصوص تنفيذ المادة6 من اتفاقية الجات1994 في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛ هيئة الجمارك أو الهيئات الجمركية :تعني (أ) بالنسبة لتركيا، وزارة التجارة؛ و (ب) بالنسبة .للإمارات العربية المتحدة، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الرسوم الجمركية تعني الرسوم أو التكاليف ذات الأثر المعادل التي تفرض على أو فيما يتعلق باستيراد البضائع، وتشمل أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو الرسوم الإضافية المفروضة :على أو فيما يتعلق بهذا الاستيراد، ولكن ال يشمل ذلك (أ) رسوم تعادل الضريبة الداخلية المفروضة بما يتناسق مع المادة3 من اتفاقية الجات1994 ؛ (ب) إجراء تم تطبيقه طبقا ألحكام المادة6 أو التاسعة عشر من اتفاقية الجات1994 ، واتفاقية مكافحة الإغراق، والاتفاق بش أن الإعلانات والتدابير التعويضية، واتفاق الضمانات، والمادة5 من الاتفاق بخصوص الزراعة، أو المادة22 من مذكرة تفاهم القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات؛ أو (ج) الرسوم أو التكاليف الأخرى المفروضة بما يتسق مع المادة8 من اتفاقية الجات1994 القيمة الج مركية تعني القيمة التي تحدد طبقا التفاقية التقييم الجمركي؛ اتفاقية التقييم الجمركي تعني الاتفاق بخصوص تنفيذ المادة7 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة1994 في الملحق1 أ باتفاق منظمة التجارة العالمية؛ الأيام تعني الأيام الميالدية، وتشمل ا إلجازات الأسبوعية والعطالت الرسمية؛ اتفاقية القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات تعني اتفاق التفاهم بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات في الملحق2 من اتفاق ية منظمة التجارة العالمية؛ ال جاتس تعني الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في ا لملحق1 ب من اتفاق منظمة التجارة العالمية؛ Page 5 of 96 ال جات1994 تعني الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة1994 في الملحق1 .أ من اتفاق منظمة التجارة العالمية اتفاقية المشتريات الحكومية تعني الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية في الملحق4 من اتفاقية منظمة الت جارة العالمية؛ النظام الم نسق ي عني ال نظام ال منسق ل وصف ،وترميز السلع بما في ذلك القواعد العامة ،التفسيرية ومالحظات الأقسام ومالحظات الفصول والمالحظات الفرعية ؛ اتفاقية ترخيص استيراد تعني الاتفاق حول إجراءات ترخيص الاستيراد في الملحق1أ من اتفاقية منظمة الت جارة العالمية؛ اللجنة المشتركة تعني اللجنة المشتركة التي تأسست وفقا للمادة17 1 (اللجنة المشتركة) من هذه الاتفاقية؛ الإجراء تعني أي إجراء، سواء كان بصيغة قانون أو الئحة أو قاعدة، أو إجراء، أو قرار، أو ممارسة، أو إجراء إداري، أو أي صيغة أخرى؛ الشخص الطبي عي التابع للطرف الآخر تعني؛ ،(أ) بالنسبة للإمارات؛ مواطن تركي (ب) بالنسبة لتركيا؛ ( 1) مواطن إماراتي؛ أو ( 2 .) مقيم دائم بدولة الإمارات والذي تكون بلده عضوا في منظمة التجارة العالمية ويمتلك "تأشيرة ذهبية" سارية تحديد المنشأ تشير إلى منشأ البضائع كما حددت طبقا للفصل الذي يتناول قواعد بلد المنشأ؛ الشخص يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ما لم يتطلب السياق خالف ذلك ؛ اتفاقية الضمانات تعني الاتفاق بخصوص الضمانات في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛ اتفاقية الدعم و الإجراءات التعويض ية تعني الاتفا قية بشأن الدعم و الإجراءات التعويض ية في الملحق1 أ من اتفاق منظمة التجارة العالمية؛ اتفاقية تدابير الصحة البشرية والنباتية تعني الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة البشرية والنباتية في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛ اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة تعني الاتفاق بخصوص الحواجز التقنية أمام التجارة في الملحق1 أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛ اتفاقية ال تريبس تعني اتف اق الجوانب المتعلقة بالتجارة ل حقوق الملكية الفكرية في الملحق1 ج من اتفاق ية منظمة التجارة العالمية؛ Page 6 of 96 منظمة الجمارك العالمية تعني منظمة الجمارك العالمية؛ منظمة التجارة العالمية تعني منظمة التجارة العالمية؛ و .م المادة 2 تأسيس منطقة تجارة حرة يؤسس الأطراف ب موجب هذه الاتفاقية منطقة تجارة حرة، بما يتطابق مع المادة الرابعة والعشرون من الاتفاق العام بشأن التعاريف الجمركية والتجارة1994 (جات1994 ) والمادة 1 - 3 الأهداف أهداف هذه الاتفاقية هي تحرير وتسهيل ا.لتجارة والاستثمار بين الطرفين طبقا ألحكام هذه الاتفاقية المادة1 - :تطبق هذه الاتفاقية المادة1 - 5 العلاقة بالاتفاقيات الأخرى 1 - يؤك د الأطراف حقوقهم والتزاماتهم الحالية بخصوص كليهما الآخر بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتشمل اتفاقية الجات1994 ، وجاتس، وأي اتفاقيات الحقة ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف .التي يكون كال الطرفين أطرافا فيها 2 - ف ي حالة أي تعارض بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى التي يكون الطرفين أطرافا بها، يلتزم الطرفين بالتشاور .الفوري مع كليهما الآخر بغرض إيجاد حل مرض للطرفين Page 7 of 96 المادة 6 .من الاتفاقات التفضيلية أو إنشائها، ما دامت ال تؤدي إلى تغيير الترتيبات التجارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق - أحد الطرفين اتحاد جمركي أو اتفاقا للتجارة الحرة مع طرف خارجي ، يكون على استعداد، بناء على .طلب طرف آخر، للدخول في مشاورات مع الطرف الطالب 1 الحكومة الإقليمية والمحلية - يتخذ كل طرف ما قد يتاح له من تدابير معقولة لضمان احترام أحكام هذا الاتفاق من جانب الحكومات والسلطات الإقليمية . ينبغي تفسير هذا الحكم وتطبيقه وفقاً للمبادئ الواردة في الفقرة اتفاقية الجات والفقرة3 1 الشفافية 1 - ينشر كل طرف قوانينه ولوائحه وقراراته الإدارية ذات التطبيق العام، وكذلك اتفاقاته الدولية التي قد تؤثر على نفاذ هذا .الاتفاق، أو ينشرها على نحو آخر 2 - دون الإخلال بالمادة1 - 9 (المعلومات السرية)، يجب على كل طرف أن يرد، في غضون فترة معقولة، على أسئلة محددة وأن يقدم، عند الطلب، معلومات إلى الطرف الآخر بشأن المسائل المشار إليها في الفقرة1. المادة1 - 9 المعلومات السرية 1 - يلتزم كل طرف، طلقا لقوانينه ولوائحه، بالحفاظ على سرية المعلومات المحددة كسرية بواسطة .الطرف الآخر 2 - لم يرد في هذه الاتفاقية ما يطالب أحد الأطرفين بإفشاء معلومات سرية، والتي سيؤدي إفشائها إلى إعاقة إنفاذ قانون .الطرف، أو يناقض بأي شكل آخر للمصلحة العامة، أو الذي سيخل بالمصالح الشرعية التجارية ألي مشغل اقتصادي المادة1 - 10 الاستثناءات ا لعامة بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، وحيثما يكن مطبقا، فإن المادة20 من اتفاقية الجات1994 ومذكرتها التفسيرية والمادة14 من .اتفاقية جاتس وتشمل هوامشها التفسيرية مدرجة وتشكل جزا من هذه الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل Page 8 of 96 المادة 11 الاستثناءات الأمنية لم يرد في :هذه الاتفاقية ما يفسر ( فيما يتعلق بالمواد الانشطارية والقابلة للاندماج أو المواد المشتقة منها ؛ ( 2 ) فيما يتعلق بالاتجار بالأسلحة والذخائر والأدوات الحربية وبالاتجار بالسلع والمواد الأخرى على نحو مباشر أو غير مباشر لغرض تزويد مؤسسة عسكرية ؛ ( 3 ) فيما يتعلق بتوريد الخدمات على نحو مباشر أو غير مباشر لغرض تزويد مؤسسة عسك رية ؛ ( 4) ي .(ج) حماية أي طرف من اتخاذ أي إجراءات تنفيذا اللتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين Page 9 of 96 الفصل2 التجارة في السلع المادة2 - 1 ا لنطاق والتغطية .ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الاتفاقية، ينطبق هذا الفصل على التجارة في السلع بين الطرفين المادة - المعاملة الوطنية والضرائب الداخلية يوافق كل طرف على المعاملة الوطنية لسلع الطرف الآخر وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية الجات لعام1994، ب 1994 ،الاتفاق وأصبحت جزءا منه بعد إجراء التغييرات اللازمة. المادة2 - 3. 1. ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما هو منصوص عليه صراحة في جدول كل طرف المدرج في الملحق2 - 1 (جدول التزامات التعريفة الجمركية )، ال يجوز ألي طرف زيادة أي رسوم جمركية .قائمة، أو اعتماد أي رسوم جمركية جديدة، على سلعة منشؤها الطرف الآخر 2. عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، تقوم تركيا بإلغاء أو تخفيض رسومها الجمركية المطبقة على السلع التي منشؤها دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للملحق2 - 1 أ (جدول التزامات التعريفة الجمركية) ويجب على الإمارات العربية المتحدة إلغاء أو تخفيض رسومها الجمركية على السلع التي منشؤها تركيا وفقًا للملحق2 - 1 .)ب (جدول التزامات التعريفة الجمركية 3. عندما يقوم أحد الأطراف بتخفيض معدل الرسوم الجمركية المطبقة على الدولة الأولى بالرعاية، ينطبق معدل الرسوم هذا على سلعة منشؤها الطرف الآخر إذا كان، وطالما كان، أقل من معدل الرسوم الجمركية على نفس السلعة المحس وبة وفقًا للملحق2 - 1 A (جدول التزامات التعريفة الجمركية) في حالة تركيا أو الملحق2 - 1 B .(جدول التزامات التعريفة الجمركية) في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة المادة2 - 4 تسريع أو تحسين التزامات التعريفة الجمركية 1. بناءً على طلب أحد الأطراف، يتشاور الطرف الآخر مع الطرف الطالب للنظر في تسريع أو تحسين أو توسيع نطاق إلغاء الرسوم الجمركية على النحو المبين في جدول التزامات التعريفة الجمركية في الملحق2 - 1 (جدول .)التزامات التعريفة الجمركية 2. يجب أن تحل اللاتزامات الأخرى بين الطرفين لتسريع أو توسيع نطاق إلغاء الرس وم الجمركية على السلعة (أو إدراج سلعة في الملحق2 - 1 (جدول التزامات التعريفة الجمركية)) محل أي معدل رسوم أو فئة مرحلية محددة .وفقًا لجداول كل منها عند دمجها في هذه الاتفاقية 3. ال يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من القيام من جانب واحد بتسريع أو توسيع نطا ق إلغاء الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدوله الوارد في الملحق2 - 1 (جدول التزامات التعريفة الجمركية) على البضائع الأصلية. لن يحل أي تسريع من جانب واحد أو توسيع لنطاق إلغاء الرسوم الجمركية بشكل دائم محل أي معدل رسوم أو فئة مرحلية محددة وفقًا لجداول كل منها ، ولن يعمل على التنازل عن حق ذلك الطرف في إعادة الرسوم الجمركية إلى المستوى المحدد في جدوله في الملحق2 - 1 (جدول التزامات التعريفة الجمركية) بعد التخفيض .من جانب واحد Page 10 of 96 - تصنيف البضائع ونقل الجداول 1 .التعريفية لكل طرف وفقًا للنظام المنسق ومذكراته القانونية وتعديلاته 2. يجب على كل طرف التأكد من أن نقل جدول التزاماته التعريفية ال يوفر معاملة أقل تفضيالً لسلعة منشؤها 2 - 1 2 1 3 .التعريفية الجديدة أقل تفضيالً من الشروط المطبقة في الأصل المادة - ،ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الاتفاقية ال يجوز ألي طرف اعتماد أو الإبقاء على أي حظر أو تقييد على استيراد أي سلعة من الطرف الآخر أو على تصدير أو بيع لتصدير أي سلعة متجهة إلى أراضي الطرف الآخر، إلا وفقًا للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام الجات لعام بعد إجراء التغييرات اللازمة. المادة2 - 7 تراخيص الاستيراد 1 - ال يجوز ألي من الطرفين اعتماد أو الحفاظ على إجراء يتعارض مع اتفاقية ترخيص الاستيراد1، والتي تم دمج ها بموجب ،هذه الاتفاقية وجعلها جزءًا من هذه الاتفاقية بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2 - قبل تقديمه طلب الحصول على أي رخصة استيراد جديدة أو معدلة، ينشر هذا الطرف هذه الرخصة بطريقة تمكن الطرف الآخر والتجار الآخرين من التعرف عليها، متضمنًا النشر على موقع الحكومي الرسمي على الإنترنت. وبناء .على طلب الطرف الآخر، يقدم هذا الطرف معلومات بخصوص تنفيذه للرخصة في فترة زمنية معقولة المادة2 - 8 تحديد الرسوم الجمركية يحدد الاطراف القيمة الجمركية للسلع المتداولة بينهما وفقا ألحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1944 .واتفاقية تحديد الرسوم الجمركية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال المادة2 - 9 الإعانات المقدمة للصادرات 1 - ال يجوز ألي من الطرفين اعتماد أو إبقاء أي إعانة مقدمة للصادرات على أي سلع مُرسلة إلى بالد الطرف الآخر وفقا التفاقية الدعم والتدابي.ر التعويضية واتفاقية الزراعة 1 ألغراض الفقرة1 ولزيادة اليقين، عند تحديد ما إذا كان التدبير يتعارض مع اتفاقية ترخيص الاستيراد، يطبق الطرفان تعريف "ترخيص الاستيراد" الوارد .في تلك الاتفاقية Page 11 of 96 2 - يؤكد الطرفان من جديد اللاتزامات المتعهد بها في قرار المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن المنافسة في مجال الصادرات المعتمدة في نيروبي في ديسمبر2015 ، بما في ذلك إلغاء استحقاقات الإعانات المقدمة للصادرات - 1 - 2 - تكون أي إجراءات مُتخذة من هذا القبيل للإتجار بالسلع وفقًا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام1944 واتفاقيات التفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات الواردة في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1944 .والتي أًدرجت أحكامها في هذه الاتفاقية وأصبحت جزءًا ال يتجزأ منها، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال المادة2 - 11 الرسوم الإدارية والإجراءات الرسمية 1 - :يضمن كل طرف وفقًا للمادة الثامنة1 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام1994 ومذكراته التفسيرية والمادة السادسة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، أن تكون كافة المصاريف والرسوم أياً كان طبيعتها) بخالف رسوم الاستيراد والتصدير، أ و الرسوم المكافئة للضرائب الداخلية، أو الرسوم الداخلية الأخرى :المطبقة وفقًا للمادة الثالثة2 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام1994 والإجراءات المطبقة وفقا للمادتين السادسة أو التاسعة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام1994 واتفا قية مكافحة الإغراق، أو اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، أو اتفاقية الضمانات، أو المادة الخامسة من اتفاقية الزراعة، أو المادة الثانية وعشرون من اتفاقية ،التفاهم المرتبطة بتسوية النزاعات) المفروضة على استيراد السلع أو تصديرها أو فيما يتعلق بذلك، تقتصر قيم تها على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، التي ال تُحسب على أساس القيمة، ولا تمثل حماية غير مباشرة للسلع المحلية أو ضريبة على الواردات أو الصادرات ألغراض .ضريبية 2 - يقدم كل طرف على وجه السرعة هذه التفاصيل ويتيح هذه المعلومات على شبكة الإنترنت بشأن الرسوم وا لمصاريف .التي يفرضها المرتبطة بالاستيراد أو التصدير المادة2 - 12 التدابير غير الجمركية 1 - ال يجوز ألي من الطرفين، ما لم يذكر خالف ذلك، الاعتماد أو الإبقاء على أي تدبير غير جمركية بشأن استيراد أي سلعة للطرف الآخر أو بشأن تصدير أي سلعة مُرسلة إلى بالد الطرف ا آلخر، إلا وفقاً لحقوقه والتزاماته في منظمة .التجارة العالمية أو وفقًا لهذه الاتفاقية 2 - يضمن كل طرف من أن قوانينه ولوائحه وإجراءاته وأحكامه الإدارية المرتبطة بالتدابير غير الجمركية ليست مجهزة أو معتمدة أو مطبقة بهدف خلق عقبات ال داعي لها أمام التجارة مع الطرف .الآخر، أو من أجل خلق هذه العقبات 3 - إذا رأى أحد الأطراف أن تدبيراً غير جمركيًا من جانب الطرف الآخر يشكل عقبات ال داعي لها أمام التجارة، فيجوز لهذا الطرف أن يضع تدبيراً غير جمركيًا من هذا القبيل للمراجعة من اللجنة الفرعية للتجارة التي تم تأسيسها بموجب المادة 17 - 1 (اللجنة المشتركة)، بإخطار الطرف الآخر قبل30 يومًا على الأقل من تاريخ الاجتماع التالي للجنة الفرعية للتجارة. و يتضمن وضع تدبيراً غير جمركيًا للمراجعة أسباب وضعه، وكيفية تأثير التدبير سلبًا على التجارة بين الأطراف، والحلول المقترحة إن أمكن، وتراجع اللج نة الفرعية للتجارة على الفور هذا التدبير بغيةً في التوصل Page 12 of 96 إلى حل لهذه المسألة يتفق عليه الطرفان. ولا تخل المراجعة التي تجريها اللجنة الفرعية للتجارة بحقوق الأطراف بموجب القسم .)(تسوية النزاعات المادة2 94 واتفاقية التفاهم بشأن تفسير المادة السابعة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام199 .، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال المادة2 - 14 اللجنة الفرعية للتجارة في المسائل المتعلقة بالإتجار بالسلع 1 - للتنفيذ والتشغيل الفعال لهذا القسم، تتولى اللجنة الفرعية للتجارة التي تم تأسيسها بموجب القسم17 ،من هذه الاتفاقية بين العديد من المسائل، المسائل ا.لمتعلقة بالإتجار بالسلع 2 - :تشمل هذه المسائل الأهداف المذكورة أدناه (أ) .الإشراف على تطبيق وإدارة هذا القسم (ب) تعزيز عملية الإتجار بالسلع بين الأطراف، بما في ذلك عن طريق المشاورات بشأن تسريع وتوسيع نطاق المعاملة التفضيلية أو إلغاء التعريفة الجمركية بموجب هذه الاتف اقية، وغير ذلك من المسائل حسب الاقتضاء؛ (ت) ،التصدي للعوائق الموجودة في عملية الإتجار بالسلع بين الأطراف، متضمنًا العوائق المرتبطة بالتدابير غير الجمركية ،مثل القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير، التي قد تقيد عملية الإتجار بالسلع بين الأطراف، وعند الاقتضاء إحالة هذه المسائل إلى اللجنة المشتركة للنظر فيها؛ (ث) تقديم المشورة والتوصيات إلى اللجنة المشتركة بشأن احتياجات التعاون فيما يتعلق الإتجار بالسلع؛ (ج) مراجعة تطبيق كل طرف لتعديالت النظام المنسق لضمان عدم تغيير التزامات كل طرف بموجب هذه الاتفاقية، وتقديم المشاور ة لتسوية أي نزاع بين هذه التعديالت على النظام المنسق، المرفق2 - 1 ،)(جدول اللاتزامات التعريفية والتصنيفات الوطنية؛ (ح) تقديم المشورة والسعي إلى تسوية أي نزاعات قد تنشأ بين الأطراف بشأن المسائل المرتبطة بتصنيف السلع بموجب النظام المنسق؛ (خ) مراجعة البيانات المرتبط ة بعملية الإتجار بالسلع فيما يتعلق بتطبيق هذا القسم؛ (د) تقييم المسائل المرتبطة بعملية الإتجار بالسلع واللاتزام بأي مسألة إضافية قد تسندها إليها اللجنة المشتركة؛ و (ذ) .المراجعة والمراقبة على أي مسألة أخرى تتعلق بتطبيق هذا القسم Page 13 of 96 سبل الانتصاف التجار ية 3 - 1 .ستكون سلطة التحقيق، وذلك فيما يتعلق بتركيا، هي وزارة التجارة أو من يخلفها التي تتخذها وزارة الاقتصاد .أو من يخلفها المادة3 - 2 إجراءات مكافحة الإغراق وا لتعويض 1. يعيد الطرفان تأكيد حقوقهما والتزاماتهما بموجب أحكام المادة السادسة والمادة السادسة عشرة من اتفاقية الجات1994 .واتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية 2. يقر الطرفان بالحق في تطبيق الإجراءات المتوافقة مع المادة السادسة من اتفاقية الجات1994 واتفاقية مكافحة الإغراق .واتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية، إضافةً إلى أهمية تعزيز مبدأ الشفافية 3. ال تمنح هذه الاتفاقية، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، أي حقوق أو التزامات إضافية للطرفين فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعو يضية بما في ذلك بدء وإجراء تحقيقات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وكذلك تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق و/ أو الإجراءات .التعويضية 4. ال يجوز ألي طرف اللجوء إلى الفصل14 .(تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية ألي مسألة تنشأ بموجب هذه المادة 5. عندما تتلقى سلطة التحقي ق التابعة ألحد الطرفين طلبًا كتابيًا من قبل أو نيابة عن صناعته المحلية لبدء تحقيق مكافحة الإغراق فيما يتعلق بمنتج من الطرف الآخر، يلزم على الطرف السابق إخطار الطرف الآخر قدر المستطاع بالطلب قبل مُدة طويل من بدء هذا التحقيق. وفي أقرب وقت ممكن بعد قبول طلب ت حقيق رسوم تعويضية فيما يتعلق بمنتج للطرف الآخر، وفي أي حال قبل الشروع في التحقيق، يلزم على الطرف تقديم إشعار كتابي باستالمه الطلب إلى الطرف الآخر ودعوة الطرف الآخر إلجراء مشاورات بهدف توضيح الموقف فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الطلب والتوصل إلى حل مت.فق عليه بشكل متبادل 6. يلزم أن تضمن سلطة التحقيق لكل طرف، قبل اتخاذ قرار نهائي، الكشف عن جميع الحقائق الأساسية قيد النظر والتي تشكل الأساس للقرار بشأن تطبيق إجراءات نهائية. وهذا بدون الإخلال بالمادة6.5 من اتفاقية مكافحة الإغراق والمادة 12.4 من اتفاقية الإعا نات والإجراءات التعويضية .ويلزم أن يتم الإفصاح كتابة ويسمح للأطراف المعنية بالوقت الكافي إلبداء تعليقاتهم المادة3 - 3 إجراءات الحماية الانتقالية 1. :ألغراض هذه المادة ويُقصد بالصناعة المحلية ، فيما يتعلق بمنتج مستورد، بأنها تمثل المنتجون بوجه عام للم نتج المشابه أو المنتج المنافس بشكل مباشر والذي ينشط داخل أراضي أحد الطرفان، أو المنتج المنافس بشكل مباشر والذي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي لذلك المنتج؛ ويُقصد بالإجراء المؤقت بأنه إجراء وقائي ثنائي مؤقت وُ صِ ف في الفقرة12؛ ويُقصد بالتهديد بحدو ث إصابة خطيرة بأنه الضرر الجسيم الذي يكون حدوثه وشيكًا على أساس الحقائق وليس فقط على الادعاء أو التخمين أو الاحتمال البعيد؛ ويُقصد بالفترة الانتقالية ، فيما يتعلق بمنتج معين، بأنها الفترة التي تبدأ من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حتى عامين بعد تاريخ الانت هاء من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على هذا المنتج وفقًا لجدول التزامات التعريفة Page 14 of 96 للطرف الوارد في الملحق 1 2 - 1 7 التنفيذ في أي ظرف من الظروف؛ 2. . إذا جرى استيراد منتج من أصلي ألحد الطرفان إلى أراضي الطرف الآخر بكميات متزايدة بأرقام مطلقة بالنسبة للإنتاج المحلي وفي ظل ظروف من شأنها إحداث ضرر جسيم أو تهديد لصناعة محلية تنتج منتجًا مشابهًا أو منافسًا بشكل أو تعويض الضرر الجسيم، أن يطبق :وقائيًا انتقاليًا يتكون من أ- .تعليق التخفيض الإضافي ألي معدل للرسوم الجمركية على المنتج المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ب- :زيادة معدل الرسوم الجمركية على المنتج إلى مستوى ال يتجاوز أقل من ج- ( معدل الرسوم الجمركية المطبق على الدولة الأكثر رعايةMFN ) على المنتج الساري في تاريخ اتخاذ الإجراء الوقائي الانتقالي؛ أو د- معدل الرسوم الجمركية المطبق على الدولة الأكثر رعاية على المنتج السار ي في اليوم السابق مباشرة لتاريخ .دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ 3. :يلزم على أي طرف أن يخطر الطرف الآخر كتابيًا أ- فور الشروع في التحقيق الذي وُ صِ ف في الفقرة4؛ ب- فور اكتشاف إصابة خطيرة أو تهديد بحدوثه بسبب زيادة الواردات من أحد المنتجات الأصلية للطرف الآخر نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المنتج وفقًا لـهذه الاتفاقية؛ ج- قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة التي وُ صِ فت في الفقرة رقم0، و د- فيما ال يقل عن20 .يومًا قبل تطبيق إجراء وقائي انتقالي نهائي أو تمديد إجراء وقائي انتقالي 4. يلزم على أي طرف أن يتشاور مع الطرف الآخ ر في وقت مبكر قبل تطبيق إجراء وقائي انتقالي بقدر المستطاع ، بهدف .مراجعة النسخة غير السرية للمعلومات الناشئة عن التحقيق وتبادل الآراء حول الإجراء 5. ال يجوز ألي طرف تطبيق إجراء وقائي انتقالي إلا بعد إجراء تحقيق من قبل السلطات المختصة للطرف وفقًا للمادتين 3 و4.2 ،(ج) من اتفاقية الضمانات ولذا فقد ُد ِتجم المادتين3 و4.2 (ج) من اتفاقية الضمانات في هذه الاتفاقية وجعلت جزءًا منها.، وذلك مع إجراء التعديالت اللازمة 6. في التحقيق الذي وُ صِ ف في الفقرة4 ، يجب على الطرف الامتثال لمتطلبات المادة4.2 (أ) و (ب) من اتفاقية الض،مانات ولذا فقد دُمجِ ت المادة4.2 (أ) و (ب) من اتفاقية الضمانات في هذه الاتفاقية وجعلت جزءًا منها ، وذلك مع إجراء .التعديالت اللازمة 7. يلزم على كل طرف التأكد من أن سلطاته المختصة تستكمل أي تحقيق من هذا القبيل في غضون سنة واحدة من تاريخ .بدئه 8. ال يجوز ألي من:الطرفين تطبيق إجراء وقائي انتقالي أ- إلا بالقدر والوقت الذي قد يكون ضروريًا لمنع أو علاج الإصابة الخطيرة ولتيسير التعديل؛ ب- لفترة تزيد عن عامين ، إلا في حالة كانت الفترة قابلة للتمديد لمدة تصل إلى عام واحد، إذا قررت السلطات المختصة لدى الطرف المستورد، وفقًا لإل جراءات المحددة في هذه المادة، أن الإجراء ال يزال ضروريًا لمنع أو علاج الضرر الجسيم ولتيسير Page 15 of 96 التعديل وإال في حالة وجود دليل على أن الصناعة تكون قيد التعديل شريطة أن تكون الفترة الإجمالية لتطبيق إجراء وقائي انتقالي، بما في ذلك فترة التطبيق الأولي وأي تمديد له ا ال تزيد عن ثالث سنوات؛ أو ج 9. ال يجوز تطبيق أي إجراء وقائي انتقالي مرة أخرى بشأن استيراد منتج سبق أن خضع لهذا الإجراء لفترة زمنية تساوي الفترة التي تم خاللها تطبيق الإجراء .السابق 10 . إذا كانت المدة المتوق عة للإجراء ،الوقائي الانتقالي أكثر من عام واحد فيلزم ًعلى الطرف المستورد تحريرها تدريجيا .على فترات منتظمة 11 . عندما ينهي أحد الطرفان إجراءًا وقائيًا انتقاليًا، يكون معدل الرسوم الجمركية هو المعدل الذي كان، وفقًا لجدول الطرف في الملحق2 - 1 أ و2 - 1 ب (جدول التزا مات التعريفة)، ساري المفعول لوال هذا الإجراء. 12 . في الظروف الحرجة التي قد يتسبب فيها التأخير في حدوث ضرر يصعب إصالحه، يجوز للطرف تطبيق إجراء وقائي انتقالي على أساس مؤقت وفقًا لقرار أولي من قبل سلطاته المختصة ب أن هناك دليالً واضحًا على أن الواردات الأصلية الخ اصة ب الطرف الآخر قد ازدادت نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية وأن هذه الواردات تسببت في حدوث ضرر جسيم، أو تهدد بذلك ا.لصناعة المحلية 13 . يلزم على الطرف المتقدم ، ،قبل تطبيق إجراء وقائي على أساس مؤقت .إخطار الطرف الآخر و ال يجوز ألي طرف تط بيق إجراء مؤقت إلا بعد45 .يومًا على الأقل من تاريخ بدء سلطاته المختصة التحقيق 14 . يلزم أال تتجاوز مدة أي إجراء مؤقت200 ،يوم و يلتزم الطرف خاللها بمتطلبات الفقرتين4 و0. 15 . يلزم على الطرف رد أي زيادات في التعريفة على الفور إذا لم يؤد التحقيق الذي وُ صِ ف في الفق رة4 إلى استيفاء متطلبات الفقرة2. و يتم احتساب مدة أي إجراء مؤقت كجزء من الفترة الموضحة في الفقرة1 .)(ب 16 . لزم ي على الطرف أن يمنح فرصة للطرف الآخر ، في موعد ال يتجاوز30 يومًا بعد تطبيقه لتدبير وقائي انتقالي، للتشاور معه فيما يتعلق بتعويضات تحرير التجارة الم ناسبة في شكل امتيازات لها آثار تجارية مكافئة إلى حد كبير أو ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المتوقع أن تنتج عن تدبير الحماية الانتقالية . ويلزم على الطرف المتقدم تقديم مثل هذا التعويض على النحو الذي يتفق عليه الطرفان بشكل متبادل. 17 . إذا لم يتمكن الطرفان من الاتف اق على تعويض في غضون30 يومًا بعد بدء المشاورات ، يجوز للطرف الذي ي طب ق التدبير ضد منتج ه الأصلي أن يوقف تطبيق الامتيازات فيما يتعلق بالمنتج الأصلي للطرف المتقدم الذي لديه آثار تجارية تعادل إلى حد كبير الإجراء الوقائي الانتقالي . و يجوز للطرف الذي يمارس حق ال تعليق أن يعلق تطبيق الامتيازات فقط للمدة الأقل و.اللازمة لتحقيق تأثيرات مكافئة إلى حد كبير 18 . يلزم على ا لطرف الذي ي طب ق التدبير الوقائي الانتقالي ضد منتج ه الأصلي إخطار الطرف الذي يطبق الإجراء الوقائي الانتقالي كتاب يًا قبل30 يومًا على الأقل من تعليق الامتيا زات وفقًا للفقرة0. 19 . ال يجوز ممارسة حق التعليق المشار إليه في الفقرة0 خلال الـ24 شهرً ا الأولى التي يتم خاللها تطبيق إجراء وقائي انتقالي، شريطة أن يكون الإ جراء الوقائي الانتقالي قد طُبِق نتيجة لزيادة مطلقة في الواردات ويتوافق مع أحكام هذه .الاتفاقية 20 . التز ام الطرف المطبق بتقديم تعويض بموجب الفقرة0 وحق الطرف الآخر في تعليق الامتيازات بموجب الفقرة0 في ينتهيان في.التاريخ الذي ينتهي فيه الإجراء الوقائي الانتقالي Page 16 of 96 المادة3 - 4 1. يحتفظ كل طرف بحقوقه والتزاماته بموجب المادة19 من اتفاقية الجات1994 .واتفاقية الضمانات و ال تمنح هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات إضافية للأطراف فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بموجب المادة التاسعة عشرة من اتفاقية الجات1994 .واتفاقية الضمانات 2. ال يجوز ألي طرف تطبيق، فيما يتعلق بالمنتج ذاته و:في نفس الوقت أ- إجراء وقائ ي انتقالي على النحو المنصوص عليه في المادة3.3 (تدابير الحماية الانتقالية)؛ و ب- إجراء بموجب المادة التاسعة عشرة من اتفاقية الجات1994 .واتفاقية الضمانات المادة3 - 5 التعاون في سبل الانتصاف التجارية يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في سبل الانتصاف التجارية بين السلطات المختصة لكل طرف والمسؤولة عن مسائل .معالجة التجارة Page 17 of 96 الفصل4 الحواجز التقنية أمام التجارة 4 1 ال تعريفات ألغراض هذا الفصل، تكون التعريفات هي تلك الواردة في الملحق .اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة الم ادة4 2 الاغراض الغرض من هذا الفصل هو تسهيل التجارة في السلع بين الطرفين من خلال إزالة الحواجز التقنية غير الضرورية أمام .التجارة، وتعزيز الشفافية، وتشجيع المزيد من التعاون التنظيمي والممارسات التنظيمية الجيدة المادة4 - 3 النطاق 1. يسري هذا الفصل على إعداد واعتماد وتطبيق جميع المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة، على مستوى .الحكومة المركزية، التي قد تؤثر على التجارة في السلع بين الطرفين 2. يتخذ كل طرف التدابير المعقولة، حسبما تكون متاحة له، لضمان مراعاة هذا الفصل من قبل هيئات الحكومة المحلية على المستوى الأدنى مباشرة عن مستوى الحكومة المركزية داخل منطقته، المسؤولة عن إعداد واعتماد وتطبيق اللوائح الفنية .والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة 3. بصرف النظر عن الفقرة1 :، ال ينطبق هذا الفصل على (أ) المواصفات الفنية التي تعدها جهة حكومية لمتطلبات الإنتاج أو الاستهالك الخاصة بها والتي يشملها الفصل 11 (المشتريات الحكومية)؛ أو (ب) تدابير الصحة العامة والصحة النباتية التي يشملها الفصل5 .)(تدابير الصحة العامة والصحة النباتية 4. تفسر جميع الإشارات الواردة في هذا الفصل إلى اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة على أنها تشمل أي تعديلات عليها وأي إضافة إلى القواعد أو تغطية المنتج لتلك اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات، باستثناء التعديالت .والإضافات التي ال أهمية لها 5 . لمزيد من اليقين، ال يوجد في هذا الفصل ما يمنع أي طرف من إعداد أو اعتماد أو تطبيق أو الحفاظ على اللوائح الفنية أو المعايير أو إجراءات تقييم المطابقة وفقًا لحقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، وأي .اتفاقية دولية أخرى ذات صلة المادة4 - 4 إقرار اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة يقر الطرفان بحقوقهما والتزاماتهما الحالية تجاه بعضهما البعض .بموجب اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة المادة4 - 5 المعايير والأدلة والتوصيات الدولية 1 . يستخدم كل طرف المعايير والأدلة والتوصيات الدولية ذات الصلة، إلى الحد المنصوص عليه في المادتين2.4 و5.4 من اتفاقية الحواجز ا.لتقنية أمام التجارة، كأساس للوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة Page 18 of 96 2. عند تحديد ما إذا كان هناك معيار دولي أو دليل أو توصية بالمعنى المقصود في المادتين2 و5 والملحق 3 من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، يجب على كل طرف أن يطبق المبادئ المنصوص عليها في قرار لجنة مبادئ تطوير المعايير والأدلة والتوصيات الدولية فيما يتعلق بالمواد2 و5 والملحق3 من الاتفاق ية ، الذي اعتمدته لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة في13 نوفمبر2000 ( 13 نوفمبر2000 ، الملحق2 من الجزء1 منG/TBT/1 ،) وأي .إصدار الحق منها 3 . يشجع الطرفان التعاون بين منظمات التقييس الوطنية الخاصة بهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في سياق مشاركتهما في هيئات التقييس الدولية لضمان أن المعايير الدولية التي تم تطويرها داخل هذه المنظمات تسهل التجارة ولا تخلق عقبات غير ضرورية .أمام التجارة 4 .يقر الطرفان من جديد ب التزاماتهما بموجب المادة4.1 من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة لضمان قبول هيئات التقييس الوطنية الخاصة بهما والامتثال لمدونة الممارسات الجيدة إلعداد المعايير واعتمادها وتطبيقها في الملحق3 من اتفاقية الحواجز الت.قنية أمام التجارة 5 . ،عندما تكون التعديالت على محتويات أو هيكل المعايير الدولية ذات الصلة ضرورية في تطوير المعايير الوطنية للطرف يجب على ذلك الطرف، بناء على طلب الطرف الآخر، تشجيع هيئة أو هيئات التقييس الخاصة به على تقديم معلومات حول الاختالفات في المحتوي.ات والهيكل، وسبب هذه الاختالفات 6 . يشجع كل طرف هيئة أو هيئات التقييس في منطقته على التعاون مع هيئة أو هيئات التقييس الخاصة بال طرف الآخر بما :في ذلك (أ) تبادل المعلومات حول المعايير؛ (ب) تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وضع المعايير؛ و (ج) التعاون في أعما.ل هيئات التقييس الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك المادة4 - 6 اللوائح الفنية 1 . تقر الأطراف بأهمية الممارسات التنظيمية الجيدة فيما يتعلق بإعداد واعتماد وتطبيق اللوائح الفنية، وخاصة العمل الذي تقوم به لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز الت.قنية أمام التجارة 2 . وفقًا للمادة2.2 من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، يضمن كل طرف أن اللوائح الفنية ليست مقيدة للتجارة أكثر مما .هو ضروري لتحقيق هدف مشروع، مع مراعاة المخاطر التي قد ينشأ عن عدم الوفاء بها 3 . يستخدم الطرفان المعايير الدولية كأساس إلعداد لوائحهما الفنية، ما لم تكن تلك المعايير الدولية غير نافذة أو غير مناسبة لتحقيق الهدف المشروع المطلوب. في حالة عدم استخدام أحد الأطراف لمعيار أو دليل أو توصية دولية مشار إليها في الفقرة 1، أو الأجزاء ذات الصلة بها، كأساس للوائحه الفنية، فيجب عليه شرح .أسباب ذلك بناءً على طلب الطرف الآخر 4 . وفقاً للمادة2.7 من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، يجب على كل طرف أن يولي اعتباراً إيجابياً لقبول اللوائح الفنية ال ًمكافئة للطرف الآخر، حتى إذا كانت هذه اللوائح تختلف عن اللوائح الخاصة به، شريطة أن يكون مقتنعا بأن هذه اللوائح تفي بشكل مناسب بأغراض .لوائحه الخاصة 5 . يجب على الطرف، بناءً على طلب الطرف الآخر، أن يشرح أسباب عدم قبوله لطلب الطرف الآخر للتفاوض بشأن ( الترتيبات وفقاً للفقرة3 ( ) و4 .) 6. يعزز الطرفان الاتصالات والتنسيق فيما بينهما، عند الاقتضاء، في سيا ق المناقشات حول تكافؤ اللوائح الفنية والقضايا .ذات الصلة في المحافل الدولية، مثل لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة Page 19 of 96 7 . بناءً على طلب أحد الأطراف التي لها مصلحة في وضع الئحة فنية مشابهة للائحة فنية للطرف الآخر، يجب على هذا الط رف الآخر أن يسعى إلى توفير المعلومات ذات الصلة، إلى الحد الممكن عمليًا، بما في ذلك الدراسات أو الوثائق، باستثناء المعلومات السرية، التي اعتمد عليه ا في . . الفنية، بما في ذلك تلك التي تتناول حصريًا متطلبات وضع العلامات .(ب) ال تخلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين . يطبق كل طرف اللوائح الفن المادة4 - 7 إجراءات تقييم المطابقة 1 . تطبق أحكام الفقرة1 من المادة4.6 (اللوائح الفنية) فيما يتعلق بإعداد واعتماد وتطبيق اللوائح الفنية على إجراءات تقييم ،المطابقة بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2 . وفقًا للمادة5.1.2 من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، يجب على كل طرف أن يضمن عدم إعداد إجراءات تقييم .المطابقة أو اعتمادها أو تطبيقها بهدف خلق عوائق غير ضرورية للتجارة ،وهذا يعني من بين أمور أخرى ، أن إجراءات تقييم المطابقة لن تكون أكثر صرامة أو أن يتم تطبيقها بشكل أكث ر صرامة مما هو ضروري لمنح الطرف المستورد الثقة .الكافية بأن المنتجات تتوافق مع اللوائح أو المعايير الفنية المعمول بها، مع مراعاة المخاطر التي قد ينتج عنها عدم المطابقة 3. اعتمادًا على القطاعات المحددة المعنية، يقر الطرفان بوجود مجموعة واسعة من اللآيات لتسه يل القبول في منطقة الطرف :لنتائج إجراءات تقييم المطابقة التي يتم إجراؤها في منطقة الطرف الآخر. قد تشمل هذه اللآيات ما يلي )(أ الإقرار باتفاقيات وترتيبات الاعتراف متعددة الأطراف القائمة بين هيئات تقييم المطابقة؛ (ب) تعزيز الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المط ابقة من قبل الطرف الآخر، من خلال الاعتراف بتعيين الطرف الآخر لهيئات تقييم المطابقة؛ (ج) تشجيع الترتيبات الطوعية بين هيئات تقييم المطابقة في منطقة كل طرف؛ (د) قبول إقرار المطابقة من المورد، عند الاقتضاء؛ )(هـ تنسيق معايير تعيين هيئات تقييم المطابقة، بما في ذلك إجراءات الاعتماد؛ (و) استخدام الاعتماد لتأهيل هيئات تقييم المطابقة، بما في ذلك من خلال الاتفاقات أو الترتيبات متعددة الأطراف ذات الصلة للاعتراف بالاعتماد الممنوح من الأطراف الأخرى؛ أو .(ز) آليات أخرى يتفق عليها الطرفان 4. يضمن الطرفان، كلما كان ذلك منا سبا، قبول نتائج إجراءات تقييم المطابقة التي أجريت في منطقة الطرف الآخر، حتى عندما تختلف تلك الإجراءات عن تلك الخاصة به ، بشرط أن تقدم هذه الإجراءات تأكيدًا مرضيًا للتوافق مع اللوائح الفنية .المطبقة أو المعايير المكافئة إلجراءاته الخاصة إذا لم يقبل أحد الأطر اف نتائج إجراء تقييم المطابقة الذي تم إجراؤه في .منطقة الطرف الآخر، فيجب عليه شرح أسباب قراره بناءً على طلب الطرف الآخر 5 . من أجل تعزيز الثقة في ال مصداقية المتسقة لكل نتيجة من نتائج تقييم المطابقة، يجوز للأطراف التشاور بشأن مسائل مثل الكفاءة الفنية لهيئات.تقييم المطابقة المعنية 6 . يجوز للأطراف، بناء على طلب أحد الأطراف، الدخول في مشاورات للتفاوض بشأن اتفاقيات أو ترتيبات للاعتراف .المتبادل بنتائج إجراءات تقييم المطابقة الخاصة بكل طرف ينظر الطرفان في إمكانية التفاوض على اتفاقيات أو ترتيبات للاعتراف المتبادل.بنتائج إجراءات تقييم المطابقة الخاصة بكل منهما في المجالات المتفق عليها بشكل متبادل Page 20 of 96 7 . عندما يسمح أحد الأطراف بمشاركة هيئات تقييم المطابقة الخاصة به ولا يسمح بمشاركة هيئات تقييم المطابقة الخاصة با خطي .الطرف 4 - 8 ال تعاون 1 يعزز الطرفان تعاونهما في مجال المو (أ) زيادة التفاهم المتبادل بين الأنظمة الخاصة بكل منهما؛ (ب) تعزيز التعاون بين الوكالات التنظيمية للطرفين في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصحة والسلامة وحماية البيئة؛ (ج) تسهيل التجارة من خلال تطبيق الممارسات التنظيمية الجيدة؛ و ،(د) تعزيز التعاون، حسب الاقتضاء، لضمان أن اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة تستند إلى المعايير الدولية .أو الأجزاء ذات الصلة، ولا تخلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة بين الأطراف 2 . من أجل تحقيق الأغراض المنصوص عليه ا في الفقرة1 ، تتعاون الأطراف بشأن المسائل التنظيمية على النحو المتفق :عليه بشكل متبادل وإلى أقصى حد ممكن، والتي قد تشمل (أ) تعزيز الممارسات التنظيمية الجيدة القائمة على مبادئ إدارة المخاطر؛ (ب) تبادل المعلومات بهدف تحسين جودة وفعالية لوائحه الفنية؛ (ج) تط وير مبادرات مشتركة إلدارة المخاطر الخاصة ب الصحة أو السلامة أو البيئة ومنع الممارسات المضللة ؛ و .(د) تبادل معلومات مراقبة السوق عند الاقتضاء 3 . يشجع الطرفان التعاون بين منظماتهما المسؤولة عن التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد والقياس، بهدف تسهيل التجارة وتجن ب العوائق .غير الضرورية أمام التجارة بين الطرفين المادة4 - 9 الشفافية 1 . يقر الطرفان بأهمية الأحكام المتعلقة بالشفافية في اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة والقرارات والتوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز التقنية أمام التجارة منذ1 يناير 1995 ( G/TBT/1/ )، كما قد .يتم تعديلها، الصادرة عن لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز الفنية أمام التجارة 2 . يقدم كل طرف، بناءً على طلب الطرف الآخر، معلومات، بما في ذلك الغرض والأساس المنطقي للائحة الفنية أو إجراء تقييم الم ،طابقة الذي اعتمده الطرف أو يقترح اعتماده، وقد يؤثر على التجارة بين الطرفين في غضون فترة زمنية معقولة .على النحو المتفق عليه بين الطرفين 3 . عند تقديم الئحة فنية مقترحة للتشاور العام أو إخطار منظمة التجارة العالمية، يجب على الطرف أن يولي الاعتبار المناسب لل ملاحظات الواردة من الطرف الآخر، ويقدم معلومات وتفسيرات بشأن اللائحة الفنية المقترحة بناءً على طلب .الطرف الآخر 4 . يجب على الأطراف التأكد من أن جميع اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة المعتمدة متاحة للعامة. Page 21 of 96 5. يسمح كل طرف بفترة زمنية معقولة بين نشر اللو ائح الفنية وبدء إنفاذها من أجل إتاحة الوقت للمشغلين الاقتصاديين للطرف الآخر للتكيف، إلا في حالة ظهور مشاكل عاجلة تتعلق بالسلامة أو الصحة أو حماية البيئة أو الأمن القومي أو تهدد .بحدوثها المادة - 10 نقاط الاتصال 1 :. ألغراض هذا الفصل، نقاط الاتصال هي (أ) با لنسبة لتركيا: المديرية العامة لسلامة وفحص المنتجات، وزارة التجارة، أو من يخلفها؛ و ،(ب) بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: قطاع المواصفات واللوائح، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .أو من يخلفها 2. يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر على الفور بأي تغيير .يطرأ على نقطة الاتصال الخاصة به المادة4 - 11 تبادل المعلومات والمناقشات الفنية 1. يجب تقديم أي معلومات أو شرح يقدمه أحد الأطراف بناءً على طلب الطرف الآخر بموجب هذا الفصل في شكل مطبوع أو إلكترونيًا خلال فترة زمنية معقولة. يجب على أي طرف أن يسعى للرد على ه ذا الطلب في غضون60 .يومًا 2 . يجب إجراء جميع الاتصالات بين الأطراف بشأن أي مسألة يغطيها هذا الفصل من خلال نقاط الاتصال المحددة بموجب المادة4.10 .)(نقاط الاتصال 3 . بناءً على طلب أحد الأطراف إلجراء مناقشات فنية حول أي مسألة تنشأ بموجب هذا الفصل، يجب على الأ ،طراف السعي إلى الحد الممكن عمليًا، للدخول في مناقشات فنية عن طريق إخطار نقاط الاتصال المحددة بموجب المادة4.10 (نقاط .)الاتصال Page 22 of 96 الفصل5 التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية 5 - 1 تعريفات 1 - يتم دمج التعريفات الواردة في الملحق أ من اتفاق تدبير الصحة البشرية والنباتية في هذا الفصل وتشكل جزءًا من هذا .الفصل، مع ما يلزم من تعديل 2 - :بالإضافة إلى ذلك، ألغراض هذا الفصل يُقصد بالسلطة المختصة هيئة حكومية لكل طرف مسؤول عن التدابير والمسائل المشار إليها في هذا الفصل؛ يُقصد بالتدبير الطارئ إجراء صحي أو نباتي يتم تطبيقه من قبل طرف مستورد على منتجات الطرف الآخر لمعالجة مشكلة عاجلة تتمثل في حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الحماية الصحية التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ في تطبيق في جانب الطرف الذي يقوم باتخاذ التدبير؛ و يُقصد بنقطة الاتصال أن الهيئة الحكوم ية للطرف المسؤول عن تنفيذ هذا الفصل وتنسيق مشاركة ذلك الطرف في أنشطة اللجنة بموجب المادة5 - 6 .)(اللجنة الفرعية لتدابير الصحة البشرية والنباتية المادة5 - 2 الأهداف :أهداف هذا الفصل هي (أ) حماية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الصحة في أراضي الطرفي ن مع تسهيل التجارة بينهما؛ (ب) تعزيز التعاون بشأن تنفيذ اتفاق تدابير الصحة البشرية والنباتية؛ (ج) تعزيز التواصل والتشاور والتعاون بين الطرفين، وخاصة بين السلطات المختصة للطرفين؛ (د) التأكد من أن تدابير الصحة البشرية والنباتية التي ينفذها طرف ال تخلق حواجز غير مبررة أمام التجارة؛ (هـ) تعزيز الشفافية في وفهم تطبيق تدابير الصحة البشرية والنباتية لكل طرف؛ و .(و) تشجيع تطوير واعتماد المعايير والإرشادات والتوصيات الدولية القائمة على العلم، وتعزيز تنفيذها من قبل الطرفين المادة5 - 3 النِطَاق ينطبق هذا الفصل على جمي ع تدابير الصحة البشرية والنباتية للطرف الذي يجوز له، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن يؤثر .على التجارة بين الطرفين المادة5 - 4 الأحكام العامة 1 - ،يؤكد الطرفان حقوقهم والتزاماتهم بموجب اتفاق تدابير الصحة البشرية والنباتية Page 23 of 96 2 - ال شيء في هذه الاتفاقية يحد من الحقو ق واللاتزامات التي يمتلكها كل طرف بموجب اتفاق تدابير الصحة البشرية .والنباتية 3 - ال يجوز ألي طرف اللجوء إلى تسوية المنازعات بموجب الفصل14 (تسوية المنازعات) فيما يتعلق باللاتزامات في هذا .الفصل المادة5 5 السلطات المختصة ونقاط الاتصال 1 - لتسهيل التواصل بشأ ن المسائل التي يشملها هذا الفصل، يجب على كل طرف إخطار الطرف الآخر بسلطته المختصة ونقطة الاتصال في غضون30 .يومًا من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ 2 - يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي تغيير في السلطة المختصة أو في نقطة الاتصال الخاصة به خلال فترة زمنية معقول.ة المادة5 - 6 اللجنة الفرعية لتدابير الصحة البشرية والنباتية 1 - ألغراض التنفيذ الفعال وإعمال هذا الفصل، تتألف اللجنة الفرعية لتدابير الصحة البشرية والنباتية المؤسسة في الفصل 17 (إدارة الاتفاق) من ممثلين حكوميين لكل طرف مسؤول عن أمور الصحة البشرية والنباتية ، وتخضع لتوجيه اللجنة .المشتركة 2 - :أهداف اللجنة الفرعية لتدابير الصحة البشرية والنباتية هي (أ) مراقبة تنفيذ وتطبيق هذا الفصل؛ (ب) النظر في مسائل تدابير الصحة البشرية والنباتية ذات الاهتمام المتبادل؛ و (ج) تعزيز التواصل والتعاون في مسائل الصحة البشرية والن.باتية 3 - :تهدف اللجنة الفرعية لتدابير الصحة البشرية والنباتية إلى العمل كمنتدى للآتي (أ) تحسين فهم الطرفين للقضايا الصحة البشرية والنباتية التي تتعلق بتنفيذ اتفاق تدابير الصحة البشرية والنباتية وهذا الفصل؛ (ب) تعزيز الفهم المتبادل لتدابير كل طرف للصحة الب شرية والنباتية والعمليات التنظيمية والتشغيلية التي تتعلق بتلك التدابير؛ (ج) تبادل المعلومات حول تنفيذ هذا الفصل؛ و .(د) مشاركة المعلومات حول أي قضية صحية بشرية ونباتية نشأت بينهما 4 - تحدد اللجنة الفرعية لتدابير الصحة البشرية والنباتية شروطها المرجعية في اج تماعها الأول وقد تقوم بمراجعة تلك .الشروط حسب الحاجة، وبعد ذلك تجتمع حسب الحاجة وفقًا لتقديرها أو حسب توجيه اللجنة المشتركة 5 - إذا اعتبر طرف أن هناك تعطيالً للتجارة على أسس الصحة البشرية والنباتية، فيجوز له أن يطلب مشاورات فنية من خلال اللجنة الفرعية لتداب ،ير الصحة البشرية والنباتية مع وجهة نظرها لتسهيل التجارة. عند تلقي طلب بموجب هذه الفقرة فيجب على الطرف الآخر الرد على مثل هذا الطلب، ويجب أن يسعى إلى تقديم أي معلومات مطلوبة والرد على الأسئلة المتعلقة بالمسألة، وإذا تم طلب ذلك، الدخول في مشاورات في غضون فت رة زمنية معقولة بعد تلقيه مثل هذا الطلب. يبذل .الطرفان كل جهد ممكن للوصول إلى حل مرضي للطرفين من خلال المشاورات خلال فترة من الزمن يتفقا عليها Page 24 of 96 المادة5 - 7 التكافؤ 1 - يَعترف الطرفين بمبدأ التكافؤ كما نُص عليه في المادة4 من اتفاق تدابير الصحة البشرية والنب 2 العالمية للصحة البشرية والنباتية والأجهزة الدولية التي تضع المعايير الدولية ذ البشرية والنباتية، مع ما يلزم من تعديل. يقبل الطرف المستورد معايير الصحة البشرية والنباتية للطرف المصدر على أنه 3 ،محددة خلال فترة زمنية معقولة بما يتماشى مع مبدأ التكافؤ في اتفاق تدابير الصحة البشرية والنباتية وغيرها من المعايير - والذي ال يجوز له أن يُزيل الحاجة لهذا المنتج للتوافق مع أي متطلبات المادة - يضمن الطرفان أن يتم تطبيق أي معيار التفاق تدابير الصحة البشرية والنباتية فقط بالقدر الضروري لحماية الحياة 2 .بشكل معقول 3 - على الرغم مما ورد بالفقرة1، عندما تكون الأد لة العلمية ذات الصلة غير كافية، يجوز للعضو تبني تدابير الصحة البشرية والنباتية بشكل مؤقت على أساس المعلومات ذات الصلة المتاحة، بما في ذلك تلك من المنظمات الدولية ذات الصلة وكذلك تدابير الصحة البشرية والنباتية التي يطبقها أعضاء آخرين. في مثل هذه الظروف وعند استلام طلب الموافقة على استيراد سلعة من الطرف المصدر، يسعى الطرف المستورد إلى الحصول على معلومات إضافية ضرورية ومراعاة الأدلة العلمية المتاحة إلجراء تقييم أكثر موضوعية للمخاطر ومراجعة معايير اتفاق تدابير الصحة البشرية والنباتية خلال فترة .زمنية معقولة 4 - بناءً على طلب الطرف المصدر، يُبلغ الطرف المستورد الطرف المصدر.بتقدم طلب تحليل المخاطر المحدد المادة5 - 9 تدابير الطوارئ إذا كان هناك طرف تبنى تدبير طارئ ضروري لحماية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، فيُخطر الطرف على الفور بالإجراء باستخدام نظام تق ،ديم إشعار منظمة التجارة العالمية كوسيلة إلخطار الطوارئ. إذا قام طرف بتبني إجراء طارئ .فيجب عليه مراجعة هذا التدبير بشكل دوري وإتاحة نتائج تلك المراجعة إلى الطرف الآخر عند الطلب Page 25 of 96 المادة5 - 10 الشفافية 1 - يدرك الطرفان قيمة الشفافية في اعتماد وتطبيق تدابير ا لصحة البشرية والنباتية وأهمية مشاركة المعلومات حول هذه .التدابير على أساس مستمر 2 - في تنفيذ هذه المادة، يأخذ كل طرف في الاعتبار التوجيهات ذات الصلة للجنة منظمة التجارة العالمية والمعايير والمبادئ .التوجيهية والتوصيات الدولية 3 - يوافق كل طرف على إخطار تدبير ،الصحة البشرية والنباتية المقترح الذي قد يكون له تأثير على تجارة الطرف الآخر بما في ذلك أي تدبير يتوافق مع المعايير أو الإرشادات أو التوصيات الدولية، من خلال استخدام نظام تقديم إشعار منظمة .التجارة العالمية كوسيلة للإخطار 4 - ًيوفر كل طرف للطرف الآخر، بناء على الطلب، تدابير الصحة البشرية والنباتية المتعلقة باستيراد سلعة في أراضي .ذلك الطرف المادة5 - 11 التعاون 1 - يستكشف كل طرف الفرص لمزيد من التعاون والمشاركة وتبادل المعلومات بينهما بشأن أمور الصحة البشرية والنباتية ذات الاهتمام المتبادل، بما يتوافق مع هذا الفصل. قد تشمل هذه الفرص مبادرات تيسير التجارة والمساعدة التقنية. يتعاون .الطرفان لتسهيل تنفيذ هذا الفصل 2 - يتعاون الطرفان وقد يحددون بشكل مشترك العمل في أمور الصحة البشرية والنباتية بهدف القضاء على العقبات غير .الضرورية أمام التجارة بين الطرفين Page 26 of 96 الفصل6 الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة المادة6 - 1 التعريفات :ألغراض هذا الفصل قوانين الجمارك: يُقصد بها الأحكام التي يتم تنفيذها بموجب التشريعات أو اللوائح المتعلقة باستيراد البضائع، أو تصديرها، أو عبورها، ،أو أي إجراءات جمركية أخرى سواء كانت تتعلق بالرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو أي رسوم أخرى يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك، أو بإجراءات الحظر، أو التقييد، أو الرقابة التي تفرضها سلطات الجمارك؛ الإجراءات الجمركية : هي الإجراءات التي تطبقها مصلحة الجمارك لطرف ما على البضائع ووسائط النقل الخاضعة لقوانين وأنظمة الجمارك؛ ( اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلةCMAA ): وهي تعني الاتفاقية التي تعزز التعاون الجمركي وتبادل المعلومات بين الطرفين لتأمين وتسهيل التجارة المشروعة، الموقعة في24 نوفمبر2021؛ المشغل (المشغلون) ( الاقتصادي المعتمدAEO ): يعني البرنامج الذي يعترف بمشغل مشارك في الحركة الدولية للبضائع في أي وظيفة تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الجمارك الوطنية ( امتثاالً لمنظمة الجمارك العالميةWCO )، أو معايير أمن سلسلة التوريد المكافئة؛ و ( ترتيب الاعتراف المتبادلMRA ): يعني الترتيب بين الأطراف الذي يعترف بشكل م تبادل بتراخيص المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم منحها بشكل صحيح من قبل كل من مصلحة جمارك من قبل ا.لطرف المادة6 - 2 النطاق يسري هذا الفصل على الإجراءات الجمركية المطلوبة لتخليص البضائع المتداولة بين الطرفين ، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح الوطنية لكل من الطرفين . يجب أن .يستخدم كل طرف موارده المتاحة بطريقة مناسبة لتنفيذ هذا الفصل المادة6 - 2 النطاق 1 - يتفق الطرفان على أن تكون قوانينه ام، وأنظمته ام، وإجراءاته م ا الجمركية شفافة، وغير تمييزية، ومتسقة، وتتجنب .العوائق الإجرائية غير الضرورية أمام التجارة 2 - ي.ؤكد الطرفان على حقوقهما والتزاماتهما بموجب اتفاقية تيسير التجارة 3 - :يلتزم الطرفان قدر الإمكان بالأدوات والمواثيق والمعايير الدولية المطبقة في مجال الجمارك والتجارة، والتي تشمل )(أ الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية المبرمة في كيوتو اليا ب بان في18 مايو1973 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية المؤرخة في 18 مايو 1973 ،و المبرمة في بروكسل ب بلجيكا في26 يوني و1999؛ )(ب ،الاتفاقية الدولية بشأن النظام المنسق لوصف وترميز السلع و المبرمة في بروكسل بل ب جيكا في14 يونيو 1983 ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لوصف وترميز السلع في24 يونيو 1986؛ Page 27 of 96 )(ج إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتسهيل التجارة (إطار معاييرSAFE)؛ و )(د.نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية 4 - تقوم م صلحة الجمارك الخاصة ب كل طرف بمراجعة إجراءاتها الجمركية بشكل دوري بهدف زيادة تبسيطها وتطويرها .لتسهيل التجارة الثنائية المادة6 - 4 النشر وإتاحة المعلومات 1 - يجب على كل طرف التأكد من نشر قوانينه، ولوائحه، وإرشاداته، وإجراءاته، وأحكامه الإدارية التي تحكم المس ائل ،الجمركية في أقرب وقت ممكن قبل تقديم الطلب وأن يتم ذلك .إما على الإنترنت أو في شكل مطبوع 2 - يقوم كل طرف بتعيين وإنشاء وصيانة واحدة أو أكثر من نقاط الاستفسار لمعالجة الاستفسارات من الأشخاص المهتمين فيما يتعلق بالمسائل الجمركية ،و أن ي سعى إلى إتاحة المعلو مات للجمهور من خلال الوسائل اللإكترونية المتعلقة بإجراء مثل .هذه الاستفسارات 3 - ال يوجد في هذه المادة- أو في أي جزء من هذه الاتفاقية - ما يلزم أي طرف بنشر إجراءات إنفاذ القانون، والمبادئ التوجيهية التشغيلية الداخلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراء تحليالت .المخاطر ومنهجيات الاستهداف 4 - يتعين على كل طرف التأكد من نشر القوانين واللوائح الجديدة، أو المعدلة للتطبيق العام، ،والمتعلقة بحركة البضائع والإفراج عنها، وتخليصها- بما في ذلك البضائع العابرة- أو إتاحة المعلومات المتعلقة بها للجمهور في أقرب وقت ممكن قبل دخولها حيز التنفيذ ، وذلك ،بالقدر الممكن عمليًا، وبطريقة تتفق مع قوانينه المحلية ونظامه القانوني بحيث تتاح للأطراف المهتمة فرصة التعرف على القوان.ين والأنظمة الجديدة أو المعدلة المادة6 - 5 إدارة المخاطر 1 - يجب على كل طرف ا عتم ا د نهج إدارة المخاطر في أنشطته الجمركية- بناءً على مخاطر البضائع المحددة- وذلك من أجل تسهيل تخليص الشحنات منخفضة المخاطر ،من ناحية و تركيز أنشطة التفتيش على البضائع عالية المخاطر من الناحية ا ألخرى. 3 - ال يجوز ألي من الطرفين تطبيق إدارة المخاطر بطريقة قد تؤدي إلى تمييز تعسفي أو غير مبرر، أو قيود مقنعة على .التجارة الدولية المادة6 - 6 الاتصالات غير الورقية 1 - يجب أن يسعى الطرفان إلى توفير بيئة إلكترونية تدعم المعاملات التجارية بين سلطات الجمارك والكيانات التجارية لكل منهما ؛ وذلك ألغراض تسهيل التبادل الثنائي لبيانات التجارة الدولية، وتسريع إ جراءات الإفراج عن البضائع. 2 - يجب أن يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات حول تحقيق وتعزيز الاتصالات غير الورقية بين سلطات الجمارك والكيانات .التجارية لكل منهما 3 - يتعين على سلطات الجمارك للطرفين، عند تنفيذ المبادرات التي تنص على استخدام الاتصالات غير،الورقية أن تأخذ في الاعتبار المنهجيات المتفق عليها في منظمة الجمارك العالمية، وكذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة. Page 28 of 96 المادة6 - 7 الأ حكام ال مسبقة 1 إلى مستورد - قبل استيراد البضائع إلى أراضيه أو إلى مصدر أو منتج للسلع في أراضي طرف آخر. 2 - ألغراض الفقرة ( 1 )، يصدر كل طرف أحكامًا بشأن ما إذا كانت السلعة مؤهلة كبضائع ذات منشأ، أو لتقييم تصنيف .التعريفة الجمركية للسلع بالإضافة إل ى ذلك، يجوز لكل طرف إصدار أحكام تغطي مسائل تجارية إضافية على النحو المحدد .في اتفاقية تيسير التجارة ويتعين على كل طرف أن يصدر قراره بشأن منشأ السلع أو تصني ف التعريفة بطريقة معقولة ومحددة زمنيًا ، وذلك .من تاريخ استلام طلب كالم للحكم المسبق 3 - يجب على الطرف المستورد تطبيق حكم مسبق صادر عنه بموجب الفقرة( 1 ) في تاريخ إصدار الحكم، أو في تاريخ .الحق محدد في الحكم و يجب أن يظل هذا الحكم ساريًا لفترة زمنية معقولة، ووفقًا للإجراءات الوطنية بشأن الأحكام الم سبقة ، .ما لم يتم تعديل أو إلغاء الحكم المسبق 4 - يكون الحكم الم.سبق الصادر عن الحزب ملزماً فقط لمقدم الطلب الذي صدر له الحكم 5 - يجوز ألي طرف رفض إصدار حكم مسبق إذا كانت الحقائق والظروف التي تشكل أساس الحكم المسبق قيد تدقيق ما بعد التخليص الجمركي، أو قيد مراجعة، أو استئناف إداري، أو قضائي، .أو شبه قضائي و يجب على الطرف الذي يرفض إصدار حكم مسبق أن يخطر على الفور الشخص الذي يطلب الحكم كتابيًا، موضحًا الحقائق والظروف ذات الصلة وأسس ذلك ال.قرار 6 - :يجوز للطرف المستورد تعديل أو إلغاء قرار مسبق )(أ إذا كان الحكم مبنياً على خطأ في الواقع؛ )(ب إذا كان هناك تغيير في الحقائق الما دية أو الظروف التي استند إليها الحكم؛ )(ج لتتوافق مع تعديل لهذا الفصل؛ أو )(د.لتتوافق مع قرار قضائي أو تغيير في قانونها المحلي 7 - يتعين على كل طرف أن يقدم إشعارً ا كتابيًا إلى مقدم الطلب يشرح قراره بإلغاء أو تعديل الحكم المسبق الصادر إلى مقدم .الطلب 8 - يج ب على كل طرف أن ينص على أن أي تعديل أو إلغاء لقرار مسبق يجب أن يكون ساريًا في التاريخ الذي يتم فيه ،إصدار التعديل أو اللإغاء، أو في أي تاريخ الحق كما هو محدد فيه أو ي ال نطبق على عمليات استيراد البضائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ، ما لم يكن الشخص الذي صدر له ا.لحكم المسبق قد تصرف وفقًا لشروطه وأحكامه 9 - بصرف النظر عن الفقرة8 ، يجب على الطرف المُصدر تأجيل التاريخ الفعلي لتعديل أو إلغاء الحكم ال مسبق لفترة زمنية ،معقولة ووفقًا للإجراءات الوطنية لكل طرف بشأن الأحكام المسبقة وذلك إذا تبين لمن صدر له الحكم المسبق أنه استند .بحسن نية على ذلك الحكم 10 - يجب أن:ينشر كل طرف على الإنترنت ما يلي على الأقل )(أ متطلبات تقديم طلب للحصول على حكم مسبق، بما في ذلك المعلومات التي يجب تقديمها ولا صيغة؛ )(ب الفترة الزمنية التي سيصدر خاللها قرارً ا مسبقًا؛ )(ج طول الفترة الزمنية التي ي.كون فيها الحكم المسبق ساريًا Page 29 of 96 المادة6 8 العقوبات 1 يتعين على كل طرف الحفاظ على إجراءات فرض عقوبات جنائية، أو مدنية، أو إدارية سواء منفردة أو مجتمعة- كل.طرف 2 - )الخاصة به ال تُفرض إلا على الشخص (الأشخاص .المسؤولين عن الانتهاك بموجب قوانينه 3 - يجب على كل طرف التأكد من أن العقوبة المفروضة من قبل مصلحة الجمارك الخاصة به تعتمد على وقائع وظروف ، .وتتناسب مع درجة وشدة الانتهاك 4 - يجب على كل طرف التأكد من أنه يحا فظ على التدابير اللازمة لتجنب تضارب المصالح في تقييم وتحصيل العقوبات ولا رسوم. و ال يجوز احتساب أي جزء من أجر أي مسؤول حكومي على أنه جزء أو نسبة مئوية ثابتة من أي عقوبات أو .واجبات يتم تقييمها أو تحصيلها 5 - يجب على كل طرف أن يضمن أنه إذا تم فرض عقوبة من قبل إدارة الجمارك الخاصة به لخرق قوانين أو لوائح الجمارك ،الخاصة به سوف يتم تقديم تفسير كتابي إلى الشخص (الأشخاص) الذي تم فرض العقوبة عليه يحدد طبيعة الانتهاك ، والقوانين أو اللوائح المعمول بها، أو المتطلبات الإجرائية التي تم بموجبها إصدار مبلغ أو نطاق العقوبة.على الانتهاك المادة6 - 9 الإفراج عن البضائع 1 - يتعين على كل طرف اعتماد أو الحفاظ على إجراءات جمركية مبسطة للإفراج الفعال عن البضائع من أجل تسهيل .التجارة 2 - عمالً بالفقرة( 1 ) :، يعتمد كل طرف أو يحافظ على الإجراءات التي (أ) ت نص على الإفراج الفوري عن البضائع عند استلام البيان الجمركي واستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات المعمول بها؛ (ب) ت نص على التقديم اللإكتروني للوثائق ومعالجتها، بما في ذلك القوائم والبيانات، وإلى أقصى حد ممكن قبل وصول البضائع من أجل الإسراع في تحرير البضائع من الرقابة الجمركية عند الوصول؛ (ج ) السماح بالإفراج عن البضائع في نقطة الوصول دون الحاجة إلى نقل مؤقت إلى مستودعات أو مرافق أخرى، مع مراعاة الإجراءات المطلوبة للسلع الخاضعة للرقابة، أو الخاضعة للوائح وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية؛ و )(د يشترط إبلاغ المستورد إذا لم يفرج أحد الأطراف عن الب ضائع على الفور إلى الحد الذي يسمح به قانونه، بما في ذلك أسباب عدم الإفراج عن البضائع وأي وكالة حدودية - إن لم تكن مصلحة الجمارك - .قد امتنعت عن الإفراج عن بضائع 3 - ال يوجد في هذه المادة ما يلزم أحد الأطراف بالإفراج عن البضائع إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الإ فراج، كما أنها ال تمنع .أي طرف من تصفية وديعة الضمان وفقًا لقانونه 4 - يجوز لكل طرف أن يسمح بنقل البضائع المعدة للاستيراد داخل أراضيه الخاضعة للرقابة الجمركية - إلى الحد الممكن عمليًا ووفقًا لقوانين الجمارك الخاصة به - من نقطة الدخول في أراضي الطرف إلى مكتب جمركي آخر في أراضي الطرف الذي من المقرر إصدار البضائع فيه.، بشرط استيفاء المتطلبات التنظيمية المعمول بها Page 30 of 96 المادة6 - 10 العبور والشحن )(أ إجراء عمليات العبور والشحن بين الطرفين بطريقة ميسرة وخاضعة للرقابة ب شكل فعال؛ )(ج السعي إلى تعزيز وتنفيذ ترتيبات العبور الدولية بهدف تسهيل التجارة؛ و )(د ضمان التعاون والتنسيق بين جميع السلطات والهيئات المعنية في أراضيها لتسهيل حركة البضائع العابرة ووفقًا للمادة 6 - 11 قبول.)المؤقت المادة6 - 11 ال قبول المؤقت 1 - يمنح كل طرف قبوالً مؤقتًا للسلع التالية المستوردة من الطرف الآخر ،معفيًا من الرسوم الجمركية والضرائب ،بشروط و:وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية لكل طرف )(أ السلع المعدة للعرض أو العرض التوضيحي في المعارض أو الاجتماعات أو الأحداث المماثلة بما في ذلك- على سبيل المثال ال الحصر- العينات التجارية، والمواد الإعالنية بما في ذلك المواد المطبوعة، والأفالم، والتسجيالت؛ )(ب المعدات والمواد المهنية والعلمية- بما في ذلك قطع غيارها- اللازمة لممار سة النشاط التجاري، أو التجارة، أو المهنة لشخص مؤهل للدخول المؤقت وفقًا لقوانين الطرف المستورد؛ )(ج الحاويات، و،منصات التحميل والعبوات، والعينات، والسلع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية؛ )(د البضائع المستوردة في سياق عملية التصنيع؛ )(ه الآالت والمعدات اللازمة إلنجاز المشاريع، أو إلجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بهذه المشاريع أو للإصالح؛ )(و البضائع المستوردة للأغراض التعليمية، أو العلمية، أو الثقافية، أو الرياضية؛ )(ز مواد الدعاية السياحية؛ و )(ح.البضائع المستوردة للأغراض الإنسانية 2 - يجب على كل طر ف تمديد المهلة الزمنية لل قبول المؤقت إلى ما بعد الفترة المحددة في البداية ، وذلك بناءً على طلب المستورد وألسباب تعتبرها مصلحة الجمارك صحيح.ة 3 - لن يؤثر أي شيء في هذه المادة على حقوق الأطراف في طلب ضمان مساوٍ لرسوم الاستيراد والضرائب على الإدخال المؤقت مع إع.فاء مشروط كلي 4 - ،في حالة عدم استيفاء أي شرط يفرضه أحد الأطراف بموجب هذه المادة ٍفحينئذ يجوز لهذا الطرف تطبيق الرسوم .الجمركية وأي رسوم أخرى تُستحق عادةً عند استيراد البضائع 5 - يعفي كل طرف المستورد من المسؤولية عن عدم تصدير البضائع التي تم قبولها مؤقتًا ع ند تقديم دليل مرضٍ إلى مصلحة الجمارك للطرف على أن البضائع قد تم إتالفها خلال المهلة الأصلية لل قبول .المؤقت أو أي تمديد قانوني و يجوز ألي طرف أن يشترط تخفيف المسؤولية بموجب هذه الفقرة بمطالبة المستورد بالحصول على موافقة مسبقة من مصلحة الجمارك للطرف المستورد.قبل تدمير البضائع Page 31 of 96 6 يعتمد كل طرف ويحافظ على الإجراءات التي تنص على الإفراج السريع عن البضائع المقبولة بموجب هذه المادة ، وذلك .من خلال مصلحة الجمارك لديه و يجب أن تنص هذه الإجراءات - إلى أقصى حد ممكن - على أنه عندما تصاحب هذه ،لطرف الآخر يسعى للدخول المؤقت ٍفحينئذ يجب الإفراج عن البضائع في نفس الوقت مع المادة6 - 12 الدخول المعفى من الرسوم الجمركية للعينات التجارية ذات القيمة الضئيلة والإعالنات المطبوعة المواد يمنح كل طرف، وفقًا لقوانينه ولوائحه المحل ية، دخوالً معفى من الرسوم الجمركية للعينات التجارية ذات القيمة الضئيلة :وللمواد الإعالنية المطبوعة المستوردة من إقليم الطرف الآخر، ولكن قد يتطلب ذلك (أ) استيراد هذه العينات فقط اللتماس طلبات السلع، أو التماس طلبات الخدمات المقدمة من إقليم الطرف الآخر أو غي ر الطرف، أو (ب) استيراد هذه المواد الإعالنية في عبوات ال تحتوي كل منها على أكثر من نسخة واحدة من كل مادة من هذه المواد ولا .تشكل هذه المواد أو العبوات جزءًا من شحنة أكبر المادة6 - 13 البضائع التي يجري إرجاعها أو إعادة إدخالها بعد الإصلاح أو التعديل 1 - ال ي جوز ألي من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على البضائع التي تعود إلى أراضيها خلال الإطار الزمني المحدد في قوانينه وأنظمته بعد تصدير البضائع من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر إلصالحها أو تغييرها، بغض النظر عما إذا كان يمكن إجراء هذا الإصلاح أو التغيير في إقليمه، با ستثناء أنه يجوز تطبيق رسوم جمركية على الإضافة الناتجة عن الإصلاح أو .التغيير الذي جرى في إقليم الطرف الآخر 2 - ال يجوز ألي من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على البضائع المستوردة مؤقتًا من إقليم الطرف الآخر إلصالحها أو تغييرها، بشرط أن يجري تصدير هذه البضائع من.إقليم الطرف المستورد وفقًا لقوانينه ولوائحه 3 - ألغراض هذه المادة، يعني مصطلح "الإصلاح" أو "التغيير" أي عملية تجري على البضائع لعالج العيوب التشغيلية أو الأضرار المادية وتستتبع إعادة إنشاء البضائع إلى وظيفتها الأصلية، أو لضمان امتثالها للمتطلبات الفنية الس تخدامها. يشمل إصلاح البضائع أو تغييرها الترميم أو التجديد أو التنظيف أو إعادة الاستقرار أو الصيانة أو أي عملية أخرى، بغض النظر :عن الزيادة المحتملة في قيمة البضائع التي ال (أ) تدمر الخصائص الأساسية للبضائع أو إنشاء سلع جديدة أو مختلفة تجاريًا، أو (ب) تحويل البضائع غير المكتملة إلى سلع تامة الصنع، أو .(ج) تغيير وظيفة السلع Page 32 of 96 ال مادة6 - 14 المشغلون الاقتصاديون المعتمدون 1 - يجب على كل طرف إنشاء أو الحفاظ على برنامج تسهيل التجارة للمشغلين الذين يستوفون المعايير المحددة، المشار إليها فيما يلي باسم "برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين"، وفقًا إلطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتسهيل التجارة ( SAFE .) 2 - يجري نشر برنامج المشغلين المعتمدين الوطني، بما في ذلك المعايير المحددة للتأهيل، وفقًا للمادة6 - 4 (نشر المعلومات .)وتوافرها 3 - ال يجوز تصميم أو تطبيق المعايير ( المحددة للتأهل كمشغل اقتصادي معتمدAEO ) بحيث توفر أو تخلق تمييزً ا تعسفيًا .أو غير مبرر بين المشغلين حيث تسود نفس الظروف، ويجب أن تسمح بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 4 - وفقًا للمادة19 من اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة( CMAA )، يسعى الطرفان إ لى بدء المناقشات حول ترتيبات ( الاعتراف المتبادلMRA ( ) كمشغل اقتصادي معتمدAEO .) من خلال خطة عمل مشتركة المادة6 - 15 : تعاون الوكالات الحدودية يضمن كل طرف تعاون سلطاته ووكاالته المسؤولة عن مراقبة الحدود والإجراءات المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وعبورها م.ع بعضها البعض وتنسيق أنشطتها من أجل تسهيل التجارة عمالً بهذا الفصل المادة6 - 16 الشحنات المعجلة يعتمد كل طرف أو يحافظ على إجراءات جمركية معجلة للبضائع التي يجري إدخالها من خلال مرافق الشحن الجوي مع الحفاظ على الرقابة الجمركية المناسبة والاختيار. ويجب أن ت:تضمن هذه الإجراءات ما يلي .(أ) توفير المعلومات اللازمة للإفراج عن شحنة عاجلة لتقديمها ومعالجتها قبل وصول الشحنة ،(ب) السماح بتقديم واحد للمعلومات التي تغطي جميع البضائع الواردة في شحنة عاجلة، مثل بيان الحمولة، وإن أمكن ،بوسيلة إلكترونية (ج) إلى أقصى حد مم،كن، توفير الإفراج عن بعض السلع بموجب الحد الأدنى من الوثائق ،(د) في الظروف العادية، ينص على الإفراج عن الشحنات العاجلة في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الوثائق الجمركية اللازمة شريطة وصول الشحنة، و (هـ) تنطبق على الشحنات من أي وزن أو قيمة، مع الاعتراف بأن الطرف ،قد يتطلب إجراءات دخول رسمية كشرط للإفراج .بما في ذلك الإعلان والوثائق الداعمة ودفع الرسوم الجمركية، على أساس وزن البضاعة أو قيمتها Page 33 of 96 6 - 17 المراجعة والاستئناف 1 - :يضمن كل طرف أن أي شخص يصدر له قرارً ا بشأن مسألة جمركية يمكنه الوصول إلى (أ) مستوى واحد على الأقل من المراجعة الإدارية للقرارات الصادرة عن إدارة الجمارك التابعة،لها بغض النظر عن المسؤول أو المكتب المسؤول عن القرار قيد المراجعة، و .(ب) المراجعة القضائية للقرارات المتخذة على المستوى النهائي للمراجعة الإدارية 2 - يضمن كل طرف تنفيذ إجراءاته الخا.صة بالاستئناف والمراجعة بطريقة غير تمييزية وفي الوقت المناسب 3 - يكفل كل طرف قيام السلطة التي تجري مراجعة أو طعنا بموجب الفقرة1 بإخطار الشخص خطياً بقرارها أو قرارها في .المراجعة أو الاستئناف وبأسباب القرار المادة6 - 18 النافذة الواحدة يسعى كل طرف إلى تطوي ر أو الحفاظ على أنظمة النافذة الواحدة لتسهيل تقديم إلكتروني واحد لجميع المعلومات التي يتطلبها .قانون الجمارك والتشريعات الأخرى لتصدير السلع واستيرادها وعبورها المادة6 - 19 التعاون الجمركي 1 - تواصل السلطات الجمركية للطرفين التعاون في المحافل الدولية المتعلق ة بالجمارك، مثل منظمة الجمارك العالمية، لتحقيق .الأهداف والمنافع المتبادلة 2 - بهدف زيادة تعزيز التعاون الجمركي وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية لتأمين وتيسير التجارة المشروعة، يجب على كل طرف تنفيذ والامتثال للالتزامات الواردة في اتفاقية المساعدة الجمر.كية المتبادلة 3 - يقوم الطرفان بتسهيل مبادرات تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ وإدارة الإجراءات الجمركية .الموضحة في هذا الفصل، ووفقًا التفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة المادة6 - 20 السرية 1 - ال يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يتطلب من أحد الأطراف تقديم أو السماح بالوصول إلى المعلومات السرية، التي من شأن الكشف عنها أن يعوق إنفاذ القانون أو يتعارض مع المصلحة العامة أو السيادة أو الأمن للطرفين، أو من شأنه أن يضر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات معينة، عامة أو خاصة. يجب التع الم مع أي معلومات يجري .تلقيها بموجب هذه الاتفاقية على أنها سرية وفقًا لشروط اتفاقية المساعدة الجمركية المتبادلة Page 34 of 96 2 - .يحافظ كل طرف ويحمي، وفقا لقوانينه المحلية، سرية المعلومات التي يجري الحصول عليها وفقا لهذا الفصل المادة6 - 21 تبادل البيانات 1 - يقر الطرفان بقيمة البيانات التجارية في التحليل الدقيق لتنفيذ الاتفاقية. يتعاون الطرفان بهدف إجراء تبادل دوري للبيانات .المتعلقة بالتجارة في السلع بين الطرفين 2 - ويجوز للأطراف المشاركة في مثل هذه التبادالت الدورية داخل اللجنة الفرعية المعنية بقواعد المنشأ والإجراءات ال.جمركية 3 - ينظر أي طرف بعين الاعتبار إلى طلب الطرف الآخر الحصول على مساعدة تقنية ألغراض تبادل البيانات بموجب الفقرة1. Page 35 of 96 الفصل7 فيما يتعلق بتعريف مفهوم "البضائع لها صفة البلد المنشأ / البضائع الأصلية "وأساليب التعاون الإداري القسم7 - أ أحكام عامة المادة1 - 7 التعريفات :ألغراض هذا الفصل تربية الأحياء المائية والاستزراع المائي :تعني تربية الأحياء ،المائية بما في ذلك الأسماك والرخويات والمحاريات والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية والنباتات المائية من مخزون البذور مثل البيض والزريع ات والبراعم والإصبعيات واليرقات ،وأسماك السلمون الصغيرة أسماك السلمون اليافعة الفضية اللون وغيرها من الأسماك التي لم تبلغ مرحلة النضج بعد المرحلة اليرقية عن طريق التدخل في عمليات الحضانة والتربية أو التنشئة والنمو لتعزيز الإنتاج مثل التخزين ،المنتظم والتغذ ية أو .الحماية من الحيوانات المفترسة التصنيف: تعني تصنيف منتج أو مادة تحت فصل معين أو عنوان أو بند فرعي من النظام الموحد. الشحنة :تعني المنتجات التي ترسل إما في وقت واحد من أحد المصد ِرين إلى مستهلك واحد أو يشملها مستند نقل واحد يغطي شحنتها من المصد ِر لى إ ،المستهلك أو في حالة عدم وجود مستند من هذا القبيل بفاتورة واحدة. :السلطات المختصة بالنسبة ،لتركيا وزارة التجارة بجمهورية تركيا؛ وبالنسبة لدولة الإمارات العربية ،المتحدة وزارة الاقتصاد أو أي هيئة أخرى يتم إخطارها من وقت آلخر. هيئة الجمارك أو الهيئات الج:مركية بالنسبة لتركيا، تعني وزارة التجارة بجمهورية تركيا؛ وبالنسبة لدولة إلمارات العربية المتحدة، تعني الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو أي هيئة أخرى يتم إخطارها .مستقبال سعر الأعمال السابقة: يعني السعر المدفوع مقابل الأعمال السابق ة للمنتج للشركة المصنعة في تركيا أو في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يُنفذ فيها آخر عمل أو ،تجهيز شريطة أن يشمل السعر قيمة جميع المواد ،المستخدمة مطروحا منه أي ضرائب داخلية يتم سدادها أو قد يتم سدادها عند تصدير المنتج الذي تم الحصول عليه. البضائع ال قابلة للاستبدال أو البضائع المتداولة: تعني مواد أو منتجات من نفس النوع والجودة ،التجارية لها نفس الخصائص الفنية ،والفيزيائية ولا يمكن التمييز بينها وبين بعضها البعض. البضائع: تعني أي مادة تجارية بما في ذلك المواد والمنتجات. التصنيع: يعني أي نوع من العمل وأ التجهيز بما في ذلك التجميع أو .عمليات معينة المادة: تعني أي عنصر أو مادة خام أو مكون أو ،جزء ،وما إلى ذلك يستخدم في صُنع المنتج. :المواد التي ليس لها صفة المنشأ / المواد غير الأصلية تعني أي مادة يكون بلد منشؤها الأصلي غير ،الأطراف أو أي مادة ال يمكن تح ديد ،مصدرها أو أي مادة ليس لها صفة المنشأ بموجب هذا الفصل. البضائع التي ليس لها صفة المنشأ / البضائع غير الأصلية: تعني أي سلعة ليس لها صفة المنشأ بموجب هذا الفصل. البضائع التي لها صفة المنشأ / البضائع الأصلية أو المواد التي لها صفة المنشأ / المواد الأصلية: تعني البضائع أو أي مواد لها صفة المنشأ بموجب هذا الفصل. المنتج :يعني المنتج الذي يتم ،تصنيعه حتى لو كان مخصصا للاستخدام الحقا في عملية تصنيع أخرى. Page 36 of 96 المناطق: تعني التعريف المذكور في المادة4.1 (النطاق الجغرافي )من هذه الاتفاقية. القسم7 - ب تعريف مفهوم "الب ضائع لها صفة البلد المنشأ /البضائع الأصلية " المادة2 - 7 المتطلبات العامة 1. لغرض تنفيذ هذه ،الاتفاقية تعتبر المنتجات :التالية لها صفة البلد المنشأ في منطقة أحد الأطراف (أ) البضائع المتحصل عليها كليا بواسطة أحد الأطراف بالمعنى المقصود في المادة4.7 (البضائع الم تحصل عليها كليا.) (ب) البضائع المتحصل عليها من طرف ما والتي تتضمن مواد لم يتم الحصول عليها كليا ، شريطة أن تكون هذه المواد قد خضعت لعملية تصنيع أو تجهيز كافية بواسطة أحد الأطراف بالمعنى المقصود في المادة 5.7 (البضائع المصنعة ٍأو المجهزة بشكل كاف.) (ت) أن تكون البض اعة مستوفية لجميع المتطلبات الأخرى المطبقة والمعمول بها في هذا الفصل. المادة 7 - 3 تراكم المنشأ 1. دون الإخلال بأحكام المادة2.7 (المتطلبات العامة)، تعتبر المواد التي لها صفة البلد المنشأ ألحد الأطراف على أنها مواد لها صفة البلد المنشأ للطرف الآخر عند دمجها وت ضمينها في منتج ما .ولن يكون من الضروري أن تكون هذه المواد قد خضعت لما يكفي من ،عملية التصنيع أو التجهيز شريطة أن تكون قد خضعت هذه المواد لعملية تصنيع أو تجهيز بما يتجاوز العمليات المشار إليها في المادة 7,7 (عملية التصنيع أو التجهيز غير كافية.) 2. يجوز للجنة المشتركة أن توافق على إعادة النظر في هذه المادة ومراجعتها بغية النص على أشكال أخرى من التراكم ألغراض توصيف البضائع باعتبارها بضائع لها صفة البلد المنشأ بموجب هذه الاتفاقية. المادة7 - 4 البضائع المتحصل عليها كليا 1. تعتبر البضائع التالية متحصل عليها كليا في :منطقة أحد الأطراف أ. المنتجات المعدنية المستخرجة من تربة أو من قاع البحار لمنطقة أحد الأطراف. ب. المنتجات النباتية التي يتم حصادها .في تلك المناطق ج. الماشية الحية التي ولدت وترعرعت .في تلك المناطق د. المنتجات المتحصل عليها من الماشية .الحية في تلك المناطق ه. المنتج ات المتحصل عليها عن طريق صيد الحيوانات أو الأسماك أو تربية الأحياء المائية التي تتم في تلك .المناطق و. منتجات الصيد البحري وغيرها من المنتجات المتحصل عليها من البحر بواسطة أحد الأطراف خارج المياه الإقليمية ألحد الأطراف. ز. المنتجات المصنوعة على متن سفن مصانعها حصرا من المنتجات المشار إليها .)في الفقرة (ح ح. المواد المستعملة المجمعة في تلك المناطق والتي ال تصلح إلا الستعادة أو الحصول على المواد ،الخام بما في ذلك الإطارات المستعملة التي ال تصلح إلا إلعادة السير بها أو الستخدامها كنفايات. ط. النفايات والخردة الناتجة نع عمليات التصنيع .الجارية في تلك المناطق ي. المنتجات المستخرجة من التربة البحرية أو باطن الأرض خارج المياه ،الإقليمية للأطراف شريطة أن يكون له الحق الوحيد في للعمل على تلك التربة أو باطن باطن. ك. البضائع المنتجة في تلك المناطق حصرا من المنتجات المحددة في الفقرة .)(أ) وحتى الفقرة (ر 2. ال تنطبق المصطلحات "سفنهم "و "سفن مصانعهم "الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1 (ح )و 1 (خ )إلا على السفن وسفن المصانع: - أ. .المسجلة أو التي تم تسجيلها لدى أحد الأطراف Page 37 of 96 ب. .التي تبحر رافعة علم أحد الأطراف ج. المملوكة بنسبة ال تقل عن 50 لمواطن%ي تركيا أو مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو لشركة يقع مقرها الرئيسي في منطقة أحد ،الأطراف والتي يكون مديرها (أعضاء مجلس إدارتها)، رئيس مجلس الإدارة أو مجلس ،الإشراف واللجنة الرقابية وأغلبية أعضاء هذه المجالس هم من مواطني تركيا أو من مواطني دولة الإم ارات العربية ،المتحدة وبالإضافة إلى ،ذلك في حالة الشراكات أو الشركات ،المحدودة فيجب أن يكون نصف رأس المال على الأقل ملك للأطراف أو الهيئات العامة العمومية أو رعايا الأطراف. ال مادة7 - 5 البضائع التي تم تشغيلها أو معالجتها بطريقة كافية 1. ألغراض الفقرة (ب) من المادة 7 - 2 )(المتطلبات والشروط العامة ، تعتبر السلعة منشأها الاصلي أ رض أحد الأطراف إذا كانت السلعة تستوفي القواعد الخاصة بالمنتج المحددة في الملحق 7 - 2 (قائمة التشغيل أو المعالجة مطلوب تنفيذه ا على مواد ليست لها جهة منشأ لكي يحصل المنتج المصن ع على حالة الم.)نشأ 2. بالنسبة لجميع المنتجات التي تغطيها هذه الاتفاقية، فإن العمل أو المعالجة التي يجب إجراؤها على مواد ليست لها جهة منشأ أصلية مستخدم ة في تصنيعها يجب أن.تنطبق فقط فيما يتعلق بهذه المواد 3. إذا تم استخدام المنتج، الذي حصل على حالة المنشأ من خلال استيفاء الشر وط الموضوعة و المنصوص عليها في القائمة، في تصنيع منتج آخر، فإن الشروط المطبقة على المنتج الذي تم دمجه فيه ال تنطبق عليه، ولا يجوز مراعاة أي من المواد التي ليست لها جهة منشأ.التي قد تكون استخدمت في تصنيعها ال مادة7 - 6 التفاوت المسموح به ب غض النظر عن الفقرة 1 من المادة 7 - 5 (السلع التي تم ت)شغيلها أو معالجتها بالطرق الكافية ، فإن المواد التي ليست لها جهة منشأ ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القائمة في الملحق7 - 2 (قائمة التشغيل أو المعالجة مطلوب تنفيذه ا على مواد ليست لها جهة منشأ لكي يحصل المنتج المصن ع على حال ة المنشأ)، يجب عدم استخدامه ا في تصنيع المنتج، مع ذلك، يجوز استخدامه ا ،بشرط: أ. أال تتجاوز قيمتها الإجمالية10 من سعر٪تسليم المصنع للمنتج ب. أال يتم تجاوز من النسب المئوية الواردة في الملحق7 - 2 (قائمة التشغيل أو المعالجة مطلوب تنفيذه ا على مواد ليست لها جهة منشأ لكي يحصل المنتج المصن ع على حالة المنشأ) ل لحد الأ قصى من قيمة ا لمواد التي ليست لها جهة منشأ من خلال تطبيق هذه الفقرة ؛ و ج. أن تفي المنتجات بجميع الشروط و.المتطلبات الأخرى المطبقة في هذا الفصل للتأهل كمنتج أصلي مادة7 - 7 التشغيل والمعالجة غير الكافية 1 . دون المساس بالفقرة2 ، تعتبر العمليات التالية غير كافية للعمل أو المعالجة لمنح ال حالة ل لسلع الأصلية، سواء تم استيفاء المتطلبات والشروط الواردة في المادة7 - 5 (السلع التي تم ت)شغيلها أو معالجتها بالطرق الكافية :أم ال )(أ حفظ العمليات لضمان بقاء المنتجات والمحافظة عليها في حالة جيدة أثناء عملية النقل والتخزين ؛ )(ب تفكيك العبوات وتجميعها ؛ (ج) الغسيل أو التنظيف أو إزالة الغبار أو الأكسيد أو الزي و ت أو مواد الطالء أو غير ذلك من طبقات التغطية؛ (د) كي أو ضغط المنسوجات ؛ (هـ) عمليات الطالء والتلميع البسيطة ؛ (و) تقش ير الحبوب والأرز وتبييضها جزئيا أو كليا وتلميعها و صقلها ؛ (ز) عمليات تلوين السكر أو تكوين مكعبات وكتل السكر ؛ Page 38 of 96 (ح) تقشير الفواكه ولا مكسرات والخضروات و تفصيصها ونزع أنويتها ؛ (ط) الشحذ أو الطحن أو القطع البسيط ؛ (ي) الغربلة ال و ترشيح و الفرز و التصنيف ال و تدري ج و المطابقة (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع) ؛ )(ك التعبئة ال بسيط ة في زجاجات أ و علب أو دوارق أو أكياس أو أغلفة أو صناديق ووضع بطاقات أو ألواح وجميع عمليات التعبئة الأخرى البسيطة ؛ ،(م) الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت مختلفة أو من نفس النوع؛ (ن) الخلط البسيط للسكر مع أي مادة ؛ (س) التجميع البسيط ألجزاء السلع لتكوين سلعة كالمة أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء ؛ (ع) الإضافة البسيطة للماء أو التجفيف أو تجفيف أو تغيير طبيعة المنتجات ؛ (ف) ذبح الحيوانات. أو )(ص توليف عمليتين أو أكثر يتم تحديدهما في الفقرات الفرعية1 (أ) إلى1 .)(ف 2 . يجب مراعاة أن جميع العمليات التي يتم إجراؤها من جانب أي من الطرفين على منتج معين معًا عند تحديد ما إذا كان العمل أو المعالجة التي يمر بها ذلك المنتج تعد غير كافية بالمعنى المقصود والمشار اليه في الفقرة1. 3 . ألغراض الفقرة1 ،يقصد بال:مصطلح "بسيط" ما يلي (أ) ت عني كلمة "بسيط" بشكل عام نشاطًا ال يحتاج إلى مهارات أو استخدام آالت أو أجهزة أو معدات خاصة يتم إنتاجها أو تركيب ها خصيصًا لتنفيذ النشاط ؛ و (ب) تعني العبارة "الخلط البسيط" بشكل عام نشاطًا ال يحتاج إلى مهارات أو استخدام آالت أو أجهزة أو معدات خاصة يتم إنتاجها أو تركيبها خصيصًا من أجل تنفيذ العمل أو النشاط. ومع ذلك، فإن الخلط البسيط ال يشمل التفاعالت الكيميائية، مما يعني عملية ينتج عنها جزئ بهيكل بنائي جديد (بما في ذلك عملية كيميائية حيوية) عن طريق كسر الروابط داخل الجزيئي ات .وتكوين روابط جزيئية جديدة، أو عن طريق تغيير الترتيب المكاني للذرات في مركب ال مادة7 — 8 الفصل المادي والمحاسبي 1. يتعين على كل طرف أن ينص على تحديد ما إذا كانت السلع أو المواد القابلة للاستبدال صادرة عن منشأ يجب أن يتم من خلال الفصل المادي لكل سلعة أو مادة، أو من خلال استخدام أي طريقة إلدارة المخزون، مثل حساب المتوسط، و السلع الوارد ة أخيرً ا، و ال صادر ة أوالً أو ،الواردة المعترف به في مبادئ المحاسبة المقبول ة عمومًا للطرف الذي ي ،قوم بعملية الإنتاج أو يقبله الطرف الذي يتم الإنتاج من خالله. 2. ي تعين على كل طرف أن ينص على أن طريقة إدارة المخزون المختارة بموجب الفقرة1 لسلع أو مواد معينة قابلة للاستبدال يجب أن يستمر استخدامها لتلك السلع أو المواد القابلة للاستبدال ط ولا السنة المالية للطرف الذي اختار .طريقة إدارة المخزون ال مادة 7 - 9 وحدة الصالحية والتأهيل يتعين أن تكون وحدة الصالحية و التأهيل لتطبيق أحكام هذا الفصل هي المنتج المعين الذي يعتبر الوحدة الأساسية عند تحديد .التصنيف باستخدام مصطلحات النظام المنسق فهو يتبع :الاتي (أ) عندما يتم تصنيف منتج مكون من مجموعة أو تجميعة مواد بموجب شروط النظام المنسق في عنوان واحد، فإن الكل يشكل وحدة الصالحية و التأهيل ؛ و Page 39 of 96 (ب) عندما تتكون الإرسالية من عدد من المنتجات المماثلة المصنفة تحت نفس عنوان النظام المنسق، يجب التعامل مع كل منتج على حد.ة عند تطبيق أحكام هذا الفصل المادة7 - 10 الملحقات وقطع الغيار والأدوات 1. يتعين اعتبار الملحقات وقطع الغيار والأدوات المرسلة مع قطعة من المعدات أو اللآة أو الجهاز أو المركبة ، والتي تكون جزءًا من المعدات العادية والمألوفة للسلعة والمدرجة في سعرها أو التي لم ي صدر عنها ،فواتير منفصلة واحدة مع قطعة من المعدات أو اللآة أو الجهاز أو السيارة المعنية ويجب تجاهلها في تحديد ما إذا كانت جميع المواد غير الأصلية المستخدمة في إنتاج المنتج قد خضعت للتغيير الذي تم تطبيقه في تصنيف التعريفة أو تصنيع معين أو عملية المعالجة ال واردة في الملحق7 - 2 (قائمة التشغيل أو المعالجة مطلوب تنفيذه ا على مواد ليست لها جهة منشأ .)لكي يحصل المنتج المصن ع على حالة المنشأ 2. يتم تجاهل الملحقات وقطع الغيار والأدوات المشار إليها في الفقرة1 عند تحديد بلد منشأ ،المنتج فيما عدا أغراض حساب قيمة المواد غ ير الأصلية إذا كان المنتج خاضعًا لقيمة قصوى غير- مواد ذات منشأ، على النحو الوارد في الملحق7 - 2 (قائمة التشغيل أو المعالجة مطلوب تنفيذه ا على مواد ليست لها جهة منشأ لكي يحصل المنتج المصن ع .)على حالة المنشأ ال مادة7 - 11 ال مجموعات يجب اعتبار المجموعات، على النحو المحدد في القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسق، على أنها مجموعات مستحدثة عندما تكون جميع مكونات المنتجات مستحدثة . ومع ذلك، عندما تتكون المجموعة من سلع ذات منشأ و ليس لها منشأ، فإن المجموعة ككل تعتبر ذات منشأ، بشرط أال تتجاوز قيمة السلع غير الأصلية15 . من سعر تسليم المصنع للمجموعة٪ ال مادة7 - 12 مواد التعبئة والتغليف والحاويات لمواد البيع بالتجزئة 1. يتعين على كل طرف أن ينص على أن مواد التعبئة والتغليف والحاويات التي تعبأ فيها سلعة ما للبيع بالتجزئة، إذا تم تصنيفها مع السلعة وفقاً للقاعدة العامة رقم 5 من النظام المنسق، يجب التغاضي عنها في تحديد سواء اذا كانت جميع المواد التي ليست لها منشأ المستخدمة في انتاج سلعة يخضع للتغيير المطبق في تصنيف التعريفة المنصوص .عليه في أي قواعد خاصة بالمنتج سارية 2. مواد التعبئة والتغليف والحاويات التي يتم تغليف المنتج فيها للب يع بالتجزئة، إذا كانت مصنفة مع المنتج، يجب التغاضي عنها عند تحديد منشأ المنتج، باستثناء أغراض حساب قيمة المواد التي ليست لها منشأ إذا كان المنتج ي خضع للحد الأقصى لقيمة المواد التي ليست لها منشأ وفقًا للملحق7 -(قائمة التشغيل أو المعالجة مطلوب تنفيذه ا على مو اد ليست لها جهة منشأ .)لكي يحصل المنتج المصن ع على حالة المنشأ ال مادة7 - 13 مواد التعبئة والتغليف والحاويات ألغراض ا لشحن يجب على كل طرف أن ينص على التغاضي عن مواد التعبئة والتغليف وحاويات الشحن عند تحديد ما إذا كان السلعة أصلية وذات منشأ.أم ال Page 40 of 96 ال مادة 7 - ال عناصر ال محايدة لتحديد ما إذا كان المنتج له بلد منشأ ،أم ال ف لن يكون من الضروري تحديد منشأ ما يلي، والذي يمكن استخدامه في عملية :تصنيعه )(أ الطاقة والوقود ؛ )(ب المصانع و.المعدات (ج) الآالت والأدوات ؛ و (د) أي سلع أخرى يتم استخدامها في إنتاج أو اختبار أو فحص سلعة ولا تدخل ، ولا يقصد دخولها، في التكوين النهائي . للمنتج القسم7 - ج متطلبا ت الوالية الإقليمية ال مادة7 - 15 مبدأ الوالية الإقليمية 1. يجب الوفاء بشروط الحصول على حالة المنشأ المنصوص عليها في المادة 7 - 2 (الشروط و المتطلبات العامة) دون انقطا ع في إقليم أحد الطرفين. 2. إذا تم إعادة البضائع التي لها جهة منشأ المصدرة من طرف إلى طرف غير طرف، فإنها تعتبر ليست لها منشأ، ما لم يثبت استيفائها لشروط:سلطات الجمارك أن (أ) البضائع المرتجعة هي نفسها التي تم تصديرها. و (ب) أنها ل م تخضع ألي عملية تتجاوز ما هو ضروري لل محافظة عليه ا في حالة جيدة أثناء فترة تواجدها في تلك الدولة أو أثناء عملية تصديرها ال مادة7 - 16 المعالجة الخارجية 1. ال يتأثر الحصول على حالة المنشأ وفقًا للشروط المنصوص عليها في القسم 7 - بال ب تشغيل أو المعالجة التي تتم خارج سيطرة أحد الأطراف على المواد المصد ،رة من أحد الأطراف وإعادة استيرادها الحقًا بشرط أن : )(أ ي تم الحصول على المواد المذكورة بالكامل في تركيا أو في الإمارات العربية المتحدة أو تكون قد خضعت لل تشغيل أو المعالجة خارج العمليات المشار إليها و المحددة في المادة 7 - 7 )(التشغيل أو المعالجة غير الكافية قبل التصدير ؛ )(ب ي تم إثبات استيفاء شروط ومتطلبات سلطات الجمارك وهي أن ( 1 )ي تم الحصول على البضائع المعاد استيرادها عن طريق تشغيل أو معالجة المواد المصدرة ؛ و ( 2 )إجمالي القيمة المضافة المكتسبة خارج أحد الأطراف من خلال تطبيق أحكام هذه المادة ال يتجاوز نسبة 10 % من سعر تسليم المصنع للمنتج النهائي الذي ت.طالب به حالة المنشأ (ج) الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - 6 )(التفاوت المسموح به ال تنطبق على المواد المذكورة كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) ؛ و (د) س وف ي تم الإشارة إلى المعلومات الواقعية ذات الصلة ب هذه المادة في إثبات المنشأ في تركيا– الامارات العربية المتحدة ، وفقًا للملحق 7 - 3 (عينات من إثبات المنشأ من تركيا- الامارات العربية المتحدة الثبات تركيا– الامارات العربية المتحدة )أنها بلد المنشأ Page 41 of 96 2. ألغراض تطبيق شروط و أحكام الفقرة1 ، يجب أن تؤخذ "القيمة المضافة الإجمالية" على أنها تعني كافة التكاليف الناشئة خارج تركيا أو الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قيمة المواد المشاركة و.المدرجة هناك ال مادة7 - 17 شحنة أو ارسالية بضاعة مباشرة 1. يجب على كل طرف أن ينص على أن السلعة التي لها منشأ تحتفظ بحالة منشأها ا ألصلي إذا تم نقل السلعة مباشرة إلى الطرف المستورد دون المرور عبر أراضي دولة.ليست طرف 2. ب غض ا لنظر عن الفقرة1 ، يجب على كل طرف أن ينص على أن السلعة ذات المنشأ تحتفظ بحالة منشأها إذا تم نقلها أو تخزينه ا بشكل مؤقت في مستودعات في واحد أو أكثر من غير الأطراف المع نية ، بشرط أن تكون:السلعة (أ) الزالت خاضع ة للرقابة الجمركية في إقليم ليس طرف ؛ و (ب) لم تخضع أل ي عملية هناك بخالف التفريغ أو إعادة التحميل أو وضع العلامات أو تقسيم الشحنات أو أي عملية .مطلوبة إلبقائها في حالة جيدة 3. ي تعين ع لى المستورد، تقديم البرهان و الدليل المناسب إلى السلطات الجمركية للطرف المستورد- عند الطلب- على أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة2 قد تم استيفائها من خلال تقديم: (أ) وثيقة نقل واحدة تغطي المرور من الطرف المصدر إلى الطرف المستورد عبر بلد العبور ؛ (ب) شهادة عدم التلاعب أو أي شهادة أخرى صادرة من قبل السلطات الجمركية في بلد العبور والتي:تحدد ( 1 ) الوصف الدقيق للبضائع ؛ ( 2 ) تواريخ تفريغ البضائع وإعادة تحميلها وأسماء السفن أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة- عند الحاجة- ؛- و ( 3 ) الظروف التي الزالت تخضع لها البضائع في بلد العبور ؛ أو (ج) في حالة تعذر تقديم المستندات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين3 (أ) أو3 (ب) أعلاه، فإن أي مستندات إثبات تعتبر مقبولة لدى سلطات الجمارك ل.لطرف المستورد ال مادة7 - 18 الاستيراد بالتقسيط عن د استيراد المنتجات غير المجمعة بالمعنى المقصود به في القاعدة العادة رقم2 )(أ من النظام المنسق على أقساط - ًبناء على طلب المستورد وبالشروط التي تحددها السلطات الجمركية للطرف المستورد- ، يتعين تقديم دليل بلد المنشأ لهذه .المنتجات إلى السلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الأولى ال مادة7 - 19 المعارض 1. يجب أن تستفيد البضائع ذات المنشأ التي يتم إرسالها للعرض في دو لة غير طرف وبيعها بعد المعرض للاستيراد في أحد ،الأطراف عند الاستيراد من أحكام هذه الاتفاقية بشرط أن يتم تقديم استيفاء:السلطات الجمركية بما يلي (أ) أن المصدر قد قام بإرسال هذه المنتجات من أحد الأطراف إلى الدولة التي يقام فيها المعرض وعرضها هناك ؛ (ب) أنه قد تم بيع المنتجات أو التخلص منها بطريقة أخرى عن طريق ذلك المصدر إلى شخص يتبع أحد الأطراف ؛ (ج) أنه قد تم إرسال المنتجات أثناء المعرض أو بعد ذلك مباشرة في الحالة ال مرسلة فيها للعرض ؛ و )(د أنه لم يتم استخدام المنتجات، منذ إرسالها للعرض، ألي غرض آخر غير عرض ها في المعرض. Page 42 of 96 2. يجب أن يتم إصدار أو تقديم إثبات المنشأ من تركيا– الامارات العربية المتحدة وفقًا ألحكام القسم7 - ( د )إثبات المنشأ وتقديمه إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد بالطر ق العادية .و يجب الإشارة إلى اسم المعرض وعنوانه. عند الحاجة ، اجة إلى . ت طبق الفقرة1 على أي معرض تجاري أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو تسوقي م أو عرض عام مشابه ال يتم تنظيمه ألغراض خاصة في المح ال أو الأبنية التجارية ب غية بيع المنتجات الأجنبية و الذي من خالله تظل الم نتجات خاضعة ل لرقابة .الجمركية ال مادة7 - 20 فاتورة الطرف الثالث 1. تقبل السلطات الجمركية للطرف المستورد إثبات جهة المنشأ تركيا– الامارات العربية المتحدة في الحالات التي يتم فيها إصدار فاتورة المبيعات إما عن طريق شركة موجودة لدى طرف ثالث أو عن طريق مص در لحسا ب ،الشركة المذكورة بشرط أن تكون البضاعة ت في ب شروط و.متطلبات هذا الفصل 2. ي تعين على الطرف المص در لل بضاعة أن يشير إلى "فواتير ال طرف ال ثالث"، ويجب أن تظهر المعلومات مثل اسم وبلد الشركة المصدرة للفاتورة في الحقل المناسب في اثبات بلد الأصل تركيا– الامارات العربي ة المتحدة ، كما هو مفصل في الملحق7 - 3 (عينات من اثبات بلد المنشأ تركيا– الامارات العربية المتحدة ولا طلب ولا تطبيق إلثبات بلد المنشأ تركيا– . )الامارات العربية المتحدة المادة 7 - 21 المناطق الاقتصادية الحرة أو المناطق الحرة 1. سيتخذ كال الطرفين جميع الخطوات اللازمة لضمان منشأ البضائع التي يتم المتاجرة بها الخاضعة لغطاء إثبات المنشأ والتي في مسار نلقها للاستخدام في المنطقة الحرة الواقعة في أقليمهم ولم يتم استبدالها ببضائع أخرى ولا .تخضع للمناولة باستثناء العمليات العادية الأخرى المُصممة لمنع الفساد 2. ستعتبر البض ائع المُنتجة أو المُصنعة في المنطقة الحرة الواقعة داخل الجهة منشأها في تلك الجهة عند تصديرها إلى الجهة الأخرى شريطة أن يكون هذا العلاج أو المعالجة بما يتفق مع بنود هذا الفصل ويدعمها إثبات المنشأ مذكرة النقل– .الإمارات العربية المتحدة القسم7 -دي إثبات ا لمنشأ المادة 7 - 22 إثبات المنشأ 1. ستكون البضائع المنشأة في جهة-عند الاستيراد إلى الجهة الأخرى- مؤهلة لعرض التعريفة المفضلة بموجب هذه .الاتفاقية المفضلة عندما يصاحبها إثبات المنشأ 2. سيعتبر أيًا من التالي باعتباره إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية الم:تحدة (أ) تنسيق ورقة إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة بنسخة إلكترونية أو ورقية صادرة من الجهات المختصة وفقًا للبند7.23 (إثبات المنشأ بتنسيق ورقي) أو المادة 7.24 (إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة بالأساليب اللإكترون ية)؛ (ب) إثبات المنشأ اللإكتروني الصادر من الجهات المختصة واستبداله عن طريق النظام اللإكتروني المطور فيما بين الطرفين وفقًا للبند7.25 (نظام تبادل منشأ البيانات اللإكترونية)؛ و (ج) إقرار المنشأ الذي يُصدره المُصدر لمعتمد وفقًا للبند7.29 .)(شروط تحرير إقرار المنشأ 3. بصرف النظر عن الفقرة1 ، سيستفيد منشأ البضائع الواقع ضمن معنى هذا الفصل- في الحالات المذكورة في المادة 7.33 )(الاستثناءات من إثبات المنشأ- .من هذه الاتفاقية دون أن تكون الزمة لتقديم أية مستندات مٌشار إليها سابقًا 4. سيشترط كل طرف أن يظل إثبات المنشأ ساري لمد.ة عام بدايًة من تاريخ إصداره Page 43 of 96 المادة 7 - 23 إثبات المنشأ في تنسيق ورقي 1. إثبات المنشأ مذكرة النقل– :الإمارات العربية المتحدة بتنسيق ورقي (أ) سيذكر النموذج المرفق ما نص عليه الملحق7 - 3 (عينات إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة وتطبيق إثبات ال منشأ مذكرة النقل– .)الإمارات العربية المتحدة (ب) يجوز أن تغطي أحد البضائع أو أكثر خضوعًا لشحن واحدة؛ و (ج) سيتم طباعته بتنسيق أو في وسيط آخر شامل التنسيق اللإكتروني وفقًا للبند7.24 (إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة باستخدام الأساليب الإل.)كترونية 2. سيحمل إثبات المنشأ مذكرة النقل– .الإمارات العربية المتحدة التوقيع المخول وختم الجهات المختصة الرسمي ويجوز وضع التوقيع والختم الرسمي إلكترونيًا بناءً على المادة 7.24 (إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة باستخدام الأساليب الإ.)لكترونية المادة 7 - 24 إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة باستخدام الأساليب اللإكترونية 1. يجوز للأطراف تفضيل استخدام الأنظمة الرقمية الوطنية إلصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية .المتحدة إلكترونيًا 2. سيتبادل الطرفين موا صفات الأنظمة الفنية بالإضافة على أساليب التحقق من إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة الصادر إلكترونيًا خضوعًا لنصوص القسم7 - .)إيه (ترتيبات التعاون الإداري 3. دون الإضرار بالفقرة2 ، إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة الصادر إل:كترونيًا (أ) يجب أن يحتوي على ختم الجمارك اللإكتروني بالصندوق10 الذي يجوز أيضًا أن يكون بصيغة الصورة الرقمية للختم الأصلي أو في أي صيغة أخرى تسمح باستيراد الطرف للتحقق من مصداقية أختام الجمارك اللإكترونية من العينات التي قدمها الطرف المُصدر مُقدمًا؛ (ب) يجوز أن يحتوي على- على الصناديق10 و11 - التوقيعات المُرسل بالفاكس أو التوقيعات اللإكترونية بدالً من التوقيعات بالحبر الرطب؛ (ج) يجب أن تحتوي على-في حال وضع الختم الرسمي إلكترونيًا- آلية التصديق مثل رمز الا ستجابة ال سريع أو الموقع المؤمن في إثبات المنشأ مذكرة النقل– ا إلمارات العربية المتحدة ليعتبر أصلي؛ (د) يجب أن يحتوي على المعلومات في صندوق11 فيما يتعلق بالنموذج ورقم مستند التصدير فقط إذا تطلبت القواعد الداخلية للطرف المُصدر ذلك؛ و (ه) .يجب أن يحتوي على الرقم المسلسل أو الكود الذي يُمكن تعيينه منه 4. يجوز صياغة إثبات المنشأ مذ كرة النقل– الإمارات العربية المتحدة .الصادر إلكترونيًا باللغة الإنجليزية 5. لن يؤدي تطبيق نصوص المادة بأي حال من الأحوال إلى إنكار الجهات الجمركية إل ثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة والتي تتبع الأطراف المُصدرة وتم اعتمادها يدويًا من جهة ما وفقًا للنماذج المذكورة في الملحق7 - 3 (عينات إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة وتطبيق إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة.) المادة 7 - 25 نظم تبادل منشأ البيانات اللإكترونية ألغراض الفقرة2 (ب) من المادة 7.22 (إثبات المن شأ)، سيسعى الأطراف إلى تطوير النظام اللإكتروني لتبادل معلومات المنشأ لضمان تنفيذ الفصل الفعال والكفؤ تحديدًا عند نقل إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة .إلكترونيًا المادة 7 - 26 إجراءات إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية ال متحدة 1. ستصدر الجهات المختصة للدولة المُصدرة إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة عند التطبيق الذي .يحرره المُصدر كتابيًا أو يخضع لمسؤولية المُصدر من خلال ممثله المخول 2. لهذا الغرض، سيمأل المُصدر أو ممثله المخول كالً من إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة ونموذج لطلب والعينات الواردة في الملحق7 - 3 (عينات إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة وطلب إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة ) أو أية نماذج أخرى مُطبقة على الجهة المُصدرة وفقًا Page 44 of 96 لنصوص قانون الطرف ا ،لمحلية. وسيُستكمل إثبات المنشأ باللغة الإنجليزية. فإذا كانوا مكتوبين بخط اليد .سيُستكملون بالحبر. ويجب ذكر وصف المنتجات في المربع المُخصص لهذا الغرض دون ترك أية سطور فارغة وحيثما ال يتم مأل المربع بالكامل، يجب رسم خط أفقي تحت آخر سطر للوصف وسيتم شطب المسا.حة الفارغة 3. سيُعد المُصدر الطلب إلصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة ليُقدمه في أي وقت بناءً على طلب الجهات الجمركية للدولة المُصدرة حيثما يُصدر إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة وجميع المستندات المالئمة التي تُثبت و.ضع منشأ المنتجات ذات الصلة بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات هذا الفصل الأخرى 4. ستُصدر الجهات الجمركية إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة التابعة للجهة إذا كانت المنتجات ذات الصلة تعتبر منتجات قد تم تصنيعها بهذه الجهة وتم الوفاء بالمتطلبات الأخر.ى لهذا الفصل 5. ستتخذ الجهات الجمركية الصادر إل ثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة أية خطوات الزمة للتحقق من وضع منشأ المنتجات والوفاء بمتطلبات الفصل الأخرى. ولهذا الغرض، يحق لهم المطالبة بأي دليل وإجراء أية عملية فحص على حسابا المُصدر أو أي ت حقق آخر يعتبر مالئم. كما سيتأكدون أن النماذج المُشار إلى في الفقرة 2 مكتملة حسب الأصول. وتحديدًا، سيتحققون سواء كانت المساحة المُخصصة لوصف المنتجة مكتملة بأسلوب .يستثني جميع احتماالت الإضافات المزورة 6. سيتم الإشارة إلى تاريخ إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة في المربع10 . 7. ستُصدر الجهات مختصة إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة وستقدمه للمُصدر فور تحقق .التصدير الفعلي أو التأكد منه المادة 7 - 27 إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة الصادر بأثر رجعي 1. بصرف ا لنظر عن المادة 7.26 (إجراءات إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة )، يجوز إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة :استثنائيًا بعد تصدير المنتجات إلى ما تتعلق به إذا (أ) لم تُصدر بوقت التصدير بسبب أخطاء أو إهمال قسري أو ظر وف خاصة؛ أو (ب) إذا ظهر على النحو الذي يرضي الجهات الجمركية حيث تم إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة .ولم تُقبل عند الاستيراد ألسباب تقنية 2. لتطبيق الفقرة1 ، يجب أن يذكر المُصدر في طلبه مكنا تصدير المنتجات وتاريخه والتي يتصل بها إثبات الم نشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة .وذكر الأسباب في طلبه 3. يجوز أن تُصدر الجهات الجمركية إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة بأثر رجعي فقط بعد .التحقق من أن المعلومات المتوفرة في طلب المستورد تتوافق مع الملف المقابل 4. يجب التصديق على إث بات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة الصادر بأثر رجعي التي تحتوي على :الجملة التالية باللغة الإنجليزية ""الصادر بأثر رجعي 5. سيتم ذكر التصديق المُشار إليه في الفقرة4 في المربع6 إل ثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة. المادة 7 - 28 إصدار نسخة إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة 1. في حال سرقة إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة أو فقده أو تلفه، يجوز أن يتقدم المُصدر للجهات .الجمركية بطلب إلصدار نسخة بناءً على مستندات التصدير التي في حوزتهم 2. يجب التصديق ع:لى الصورة الصادرة بهذه الطريقة والتي تحتوي على الكلمة التالية باللغة الإنجليزية ""نسخة 3. سيتم ذكر التصديق المُشار إليه في الفقرة2 في المربع6 إل ثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة. 4. سيبدأ نفاذ النسخة- التي يجب أن تحمل تاريخ إصدار إثبات المنشأ مذكرة النقل– الإمارات العربية المتحدة- اعتبارً ا .من هذا التاريخ المادة 7 - 29 شروط تحرير إقرار المنشأ 1. يجوز تحرير إقرار المنشأ حسب المُشار إليه في المادة 7.22 (إثبات المنشأ) للمُصدر المعتمد الواقع ضمن مفهوم المادة 7.30 .)(المُصدر المعتمد Page 45 of 96 2. يجوز تحرير إقر ار المنشأ إذا ما كان يُمكن اعتبار المنتجات ذات الصلة باعتبارها منتجات صادرة من تركيا او .في الإمارات العربية المتحدة والوفاء بمتطلبات هذا الفصل 3. سيتم إعداد إقرار المنشأ الذي حرره المُصدر لتقديمه في أي وقت بناءً على طلب الجهات الجمركية التابعة للجهة المُصدرة بالإضافة إلى جميع المستندات المالئمة التي تُثبت وضع منشأ المنتجات ذات الصلة علاوة على الوفاء .بمتطلبات هذا الفصل الأخرى 4. سيُحرر المُصدر المعتمد إقرار المنشأ عن طريق الكتابة أو وضع الأختام أو الطباعة على الفاتورة أو مذكرة التسليم أو مستند تجاري آخر أو الإقر ار أو النص الوارد في ملحق7 - 4 (إقرار المنشأ) المذكور في هذا الملحق ووفقًا لنصوص القانون الداخلي للجهة المُصدرة. وإذا كان الإقرار مكتوب بخط اليد، فسيتم كتابته بالحبر بأحرف مطبوعة .ومقروءة 5. ستحمل الإقرارات الأصلية التوقيع الأصلي للمُصدر المعتمد في المسودة. إلا أنه ال يلزم توقيع المُصدر المعتمد ضمن مفهوم المادة 7.30 (المُصدر المعتمد) على تلك الإقرارات شريطة أن يٌقدم المُصدر للجهات الجمركية التابعة للجهة المُصدرة تعهد كتابي بتحمل المُصدر المسؤولية الكاملة ألي إقرار يُحدد المُصدر كما لو كان موقع من المُصدر في ال.مسودة 6. يجب أن يُحرر المُصدر المعتمد إقرار المنشأ عند تصدر المنتجات ذات الصلة أو بعد التصدير بشرط أن تكون .واردة في الجهة المستوردة لمدة ال تزيد عن عام بعد استيراد المنتجات ذات الصلة المادة 7 - 30 المُصدر المعتمد 1. ألغراض المادة 7.22 (إثبات المنشأ) سيُطبق الأ طراف-خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية- .النصوص التي تسمح للجهات المختصة الاعتراف بإقرار المنشأ الذي حرره المُصدر المعتمد 2. يجوز أن تخول الجهات المختصة التابعة لجهة التصدير-خضوعًا للمتطلبات الوطنية- ألي مُصدر منصوص عليه في تلك الجهة ("المُصدر الم.عتمد") لتحرير الإقرارات الأصلية دونما تمييز لقيمة المنتجات ذات الصلة 3. يجب أن يُقدم المُصدر الذي يطلب ذلك التخويل-للحد الذي يرضي الجهات المختصة- جميع الضمانات اللازمة .للتحقق من وضع منشأ المنتجات بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات هذا الفصل الأخرى 4. ستمنح الجهات ا.لمختصة للمُصدر المعتمد رقم تخويل الجمارك والتي تظهر بإقرار المنشأ 5. ستتحقق الجهات المختصة من الاستخدام المالئم للتخويل. يجوز أن يسحبوا التخويل إذا ما استخدم المُصدر المعتمد ُذلك التخويل بشكل غير صحيح وسيقوم بذلك إذا لم يعد يٌقدم المُصدر المعتمد الضمانات الم شار إليها في الفقرة2. 6. .ستُشارك الجهات المختصة التابعة للجهة المُصدرة قائمة المُصدرين المعتمدين وتنشرها وتُحدثها بانتظام المادة 7 - 31 صلاحية إثبات المنشأ 1. تستكر صلاحية إثبات المنشأ لمدة عام من تاريخ الإصدار في الجهة المُصدرة وسيتم تقديمها خلال الفترة الزم نية .المذكورة للجهات الجمركية التابعة للجهة المستوردة 2. يجوز قبول إثباتات المنشأ المُقدمة للجهات المختصة التابعة للجهات المستوردة بعد تاريخ التمثيل النهائي المذكور في الفقرة1 بغرض تقديم العرض المٌفضل بحيث يكون الإخفاق في تقديم تلك المستندات بحلول التاريخ ال نهائي .المذكور بسبب ظروف استثنائية 3. في حالات التمثيل المتأخر، يجوز أن تقبل الجهات المختصة التابعة للجهة المستوردة إثباتات المنشأ بحيث قد تم .تقديم المنتجات قبل التاريخ النهائي المادة 7 - 32 تقديم إثبات المنشأ سيتم تقديم إثباتات المنشأ للجهات الجمركية التا بعة للجهة المستوردة وفقًا للإجراءات المُطبقة بتلك الدولة. يجوز أن تطلب الجهات ترجمة إثبات المنشأ ويجوز أيضًا أن تطلب إقرار الاستيراد مصحوب ببيان من المستورد يُفيد أن المنتجات تتوافق .مع الشروط اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية Page 46 of 96 المادة 7 - 33 استثناءات من إثبا ت المنشأ 1. سيتم قبول المنتجات المُرسلة بوصفها طرود صغيرة من أشخاص عاديين إلى أفراد عاديين أو تُشكل جزء من حقائب المسافرين الشخصية باعتبارها بضائع لها صفة المنشأ بدون الحاجة إلى تقديم إثبات المنشأ شريطة أال يتم استيراد تلك المنتجات من خلال التجارة وقد تم الإع الن باعتباره وفاء لمتطلبات هذا الفصل وحيثما ال يوجد شك .للتحقق من مصداقية هذا الإقرار 2. :لن تعتبر المستوردات باعتبارها مستوردات عن طريق التجارة إذا تم الوفاء بجميع الشروط التالية (أ) المستوردات عرضية؛ (ب) تحتوي المستوردات على منتجات الستخدام المٌستلمين الشخصي فقط أو المسافرين أو عائالتهم؛ و (ج) .يتضح من طبيعة وكمية المنتجات المعروضة لغرض غير تجاري 3. لن تتعدى القيمة الإجمالية للمنتجات500 يورو لتركيا و80 دوالر أمريكي للإمارات العربية المتحدة في حال الطرود الصغيرة أو1200 يورو لتركيا و800 دوالر أمريكي للإمارات العربية المتحد ة في حال تشكيل المنتجات .جزء من حقائب المسافرين الشخصية أو أية مبالغ أخرى مذكورة في التشريع المحلي 4. ألغراض الفقرة3 ، في الحالات حيثما يتم فوترة المنتجات بعملة بخالف اليورو أو الدوالر الأمريكي أو بمبالغ بالعملة المحلية للجهات والتي تساوي المبالغ المذكورة بال يورو أو الدوالر الأمريكي والتي ستُحدد وفقً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.