مرسوم اتحادي بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)90
( ﻟﺴﻨﺔ
2023
Ȋﺸﺄن
اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اݍجﻤﺮɠﻲ اﻟﻌﺮȌﻲ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك
وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻُﻮدق ﻋ
اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اݍجﻤﺮɠﻲ اﻟﻌﺮȌﻲ
،
واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻه
ﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ:
4 / ذي اﻟﻘﻌﺪة
/
1444 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
24
/
ﻣــــــﺎﻳــــﻮ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.