مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )90 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 Ȋﺸﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اݍجﻤﺮɠﻲ اﻟﻌﺮȌﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻُﻮدق ﻋ اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اݍجﻤﺮɠﻲ اﻟﻌﺮȌﻲ ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻه ﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 4 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 24 / ﻣــــــﺎﻳــــﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.