مرسوم اتحادي بإنهاء مهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
128
)لسنة
2019
ب إنهاء مهام )المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلس ي (الناتو
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ت / نهى مهام سعادة سعيد عبيد محمد سعيد الكعبي المكلف بمهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف
.)شمال الأطلس ي (الناتو
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ12
/
ربيع الآخر /
1440
هة
:الموافق 9 /
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.