مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 128 )لسنة 2019 ب إنهاء مهام )المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلس ي (الناتو نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ت / نهى مهام سعادة سعيد عبيد محمد سعيد الكعبي المكلف بمهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف .)شمال الأطلس ي (الناتو المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ12 / ربيع الآخر / 1440 هة :الموافق 9 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.