مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (127) لسنة 2019 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية تشاد

رقم 127 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 127 )لسنة 2019 ب إنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية تشاد نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ت نهى مهام سعادة / محمد علي مصبح علي الشامس ي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، وت نهى مهامه كسفير غير .مقيم للدولة لدى كل من جمهورية النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ12 / ربيع الآخر / 1440 هة :الموافق 9 / ديسمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (127) لسنة 2019 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، مرسوم اتحادي، رقم 127، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.