مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى حمهورية منتينيغرو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 126 )لسنة 2019 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية مونتينيغرو نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُعين /سعادة نبيله عبدالعزيز ناصر سعيد الشامس ي سفيراً للدولة لدة جمهورية مونتينيغرو ، بذات الدرجة .ًالوظيفية التي تشغلها حاليا المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ27 / ربيع الأول/ 1440هة :الموافق 24 / نوفمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى حمهورية منتينيغرو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.