مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى حمهورية منتينيغرو
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
126
)لسنة
2019
بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية مونتينيغرو
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُعين
/سعادة
نبيله عبدالعزيز ناصر سعيد الشامس ي سفيراً للدولة لدة جمهورية مونتينيغرو ، بذات الدرجة
.ًالوظيفية التي تشغلها حاليا
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ27
/
ربيع الأول/
1440هة
:الموافق
24
/
نوفمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى حمهورية منتينيغرو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.