مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مستشار بوزارة شؤون الرئاسة

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر مرسوم اتحادي رقم ( 124 )لسنة 2019 بشأن تعيين مستشار بوزارة شؤون الرئاسة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزراء وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2004 ،بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي.عين سعادة/ محمد راشد مبارك سالم الكتبي، مستشاراً بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد المادة الثانية على.الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ14 / ربيع الأول/ 1441هة الموافق : 24 / نوفمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مستشار بوزارة شؤون الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.