مرسوم اتحادي رقم (88) لسنة 2023 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ88
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗ
ࡩʏ ﻀﺎة
اݝح
ﺎ
ﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )32
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اﻟﻌﺪل
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي و
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ن
اﻟﺴﻴﺪ / أﺣﻤﺪ ʇﻌﻘﻮب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮɠﺎل
آل ﻋڴʏ
ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ِʇُﻌ؈ن ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎض
اﺑﺘﺪائﻲ )أ( ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، اﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎءهﻢ:
1.
/ اﻟﺴﻴﺪة
آ
ﻣﻨﮫ
ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﳌﻄﻮع
.
2.
/ اﻟﺴﻴﺪ
زاﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ زاﻳﺪ اﻟﻜﺘۗي
.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮʈﻢ ﺷﺎﻣﺦ زﻗﻴﻢ ﻣﺴﻌﻮد ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎضِ اﺳﺘئﻨﺎف ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وȌﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اݍخﺎرڊʏ
.
اﳌﺎدة
اﻟﺮاȊﻌﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـ
ﺦ: 4 /
ذي اﻟﻘﻌﺪة /
1444 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ24
/ ﻣﺎﻳـــــــــــــــﻮ
/ 2023م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (88) لسنة 2023 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي، رقم 88، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.