مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (88) لسنة 2023 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية

رقم 88 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ88 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗ ࡩʏ ﻀﺎة اݝح ﺎ ﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﻴﺪ / أﺣﻤﺪ ʇﻌﻘﻮب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮɠﺎل آل ﻋڴʏ ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ِʇُﻌ؈ن ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎض اﺑﺘﺪائﻲ )أ( ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، اﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎءهﻢ: 1. / اﻟﺴﻴﺪة آ ﻣﻨﮫ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﳌﻄﻮع . 2. / اﻟﺴﻴﺪ زاﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ زاﻳﺪ اﻟﻜﺘۗي . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮʈﻢ ﺷﺎﻣﺦ زﻗﻴﻢ ﻣﺴﻌﻮد ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎضِ اﺳﺘئﻨﺎف ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وȌﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ اݍخﺎرڊʏ . اﳌﺎدة اﻟﺮاȊﻌﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـ ﺦ: 4 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1444 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ24 / ﻣﺎﻳـــــــــــــــﻮ / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (88) لسنة 2023 بتعيين قضاة في المحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي، رقم 88، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.