مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2019
بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر
مرسوم اتحادي رقم (
123
)لسنة
2019
ب
دعوة
المجلس الوطني الاتحادي
للانعقاد
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي دعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم
الخميس17
/ / ربيع الأول1441
ه، الموافق14
/ / نوفمبر2019
.م
المادة الثانية
على.الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ14
/
ربيع الأول/
1441هة
:الموافق
11
/
نوفمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.