مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر مرسوم اتحادي رقم ( 123 )لسنة 2019 ب دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي دعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم الخميس17 / / ربيع الأول1441 ه، الموافق14 / / نوفمبر2019 .م المادة الثانية على.الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ14 / ربيع الأول/ 1441هة :الموافق 11 / نوفمبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.