مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )86 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎɲﺴﺘﺎن Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴـﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷـﺄن إɲﺸـﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـــﮫ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـــﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة وﺣɢﻮﻣـﺔ ﺗﺮﻛﻤـﺎɲﺴــــﺘـﺎن Ȋﺸــــﺄن اﻟﺘﻌـﺎون واﳌﺴــــﺎﻋـﺪة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈـﺦ 21 ف؄ﻧﻮﻓﻤ 2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪورﻩ، وʈُنﺸـﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 14 / ﺷﻮال / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / ﻣﺎﻳﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.