مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الطبية وعلوم الحياة
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ83
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑ
ﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻋﻠﻮم اݍحﻴﺎة
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﺎرة
ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮرة
/ ﻣ
هﺎ ﺗيﺴ؈ف ﺑﺮɠﺎت
ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر
إڲʄ وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻟﺸـﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ
ﻣﺴـﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻟﻠﺸـﺆون اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻋﻠﻮم اݍحﻴﺎة
،
وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳـﻨﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ
،
و ُﺗ
ﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ “
ﺳﻔ؈ف“
أﺛﻨﺎء
ﻓفة ﺷﻐﻠه
ﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 11
/
ﺷﻮال
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 01
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.