مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الطبية وعلوم الحياة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ83 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑ ﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻋﻠﻮم اݍحﻴﺎة ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﺎرة ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة / ﻣ هﺎ ﺗيﺴ؈ف ﺑﺮɠﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر إڲʄ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﺸـﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴـﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﺸـﺆون اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻋﻠﻮم اݍحﻴﺎة ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳـﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ، و ُﺗ ﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ “ ﺳﻔ؈ف“ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠه ﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 11 / ﺷﻮال / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 01 / ﻣﺎﻳﻮ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.