مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑ ﺈﻋﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ إﻋﺎرة ﺳـﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر / راﺷـﺪ ﻋڴʏ راﺷـﺪ اﻟﻜﻌۗي ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع إڲʄ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﺸـﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴــﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﺸــﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴــﻜﺮʈﺔ ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳــﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، وʈُ ﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ “ ﺳﻔ؈ف“ أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 11 / ﺷﻮال / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 01 / ﻣﺎﻳﻮ / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.