مرسوم اتحادي بإعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82
( ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑ
ﺈﻋﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻟﻠﺸﺆون
اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮʈﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
-
وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ ﻋڴʄ إﻋﺎرة
ﺳـﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
راﺷـﺪ ﻋڴʏ راﺷـﺪ اﻟﻜﻌۗي
ﻣﻦ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع إڲʄ وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻟﺸـﻐﻞ
وﻇﻴﻔﺔ
ﻣﺴــﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﺸــﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴــﻜﺮʈﺔ
،
وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳــﻨﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، وʈُ
ﻤﻨﺢ
ﻟﻘﺐ “
ﺳﻔ؈ف“
أﺛﻨﺎء
ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 11
/
ﺷﻮال /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 01
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2023م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإعارة موظف لشغل وظيفة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.