مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ78 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون ࡩʏ اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀﺎء اݍخﺎرڊʏ ࡩʏ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻀﺎء ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون ࢭʏ اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀـــﺎء اݍخﺎرڊʏ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈـــــــﺦ 26 أﻛﺘﻮȋﺮ 2021 ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 08 / ﺷﻮال / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 28 / أﺑﺮʈﻞ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.