مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ78
( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و
ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
Ȋﺸﺄن
اﻟﺘﻌﺎون ࡩʏ
اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀﺎء اݍخﺎرڊʏ ࡩʏ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12
( ﻟﺴﻨﺔ2019
ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻀﺎء
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ
ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون ࢭʏ اﺳﺘﻜﺸﺎف
واﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀـــﺎء اݍخﺎرڊʏ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈـــــــﺦ
26
أﻛﺘﻮȋﺮ
2021
،
واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 08
/
ﺷﻮال
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 28
/
أﺑﺮʈﻞ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.