مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطيةحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوب
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ76
( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸﺄن Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن
ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺟﻤهﻮرʈﺔ
أ
ﺛﻴﻮȋﻴﺎ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ
Ȋﺸـــــﺄن
Ȗﺴــــﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن
ﺑ؈ن دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة
وﺟﻤهﻮرʈـﺔ
أ
ﺛﻴﻮȋﻴـﺎ اﻟﻔﻴـﺪراﻟﻴـﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
21
فﺳبﺘﻤ
2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 08
/
ﺷﻮال
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 28
/
أﺑﺮʈﻞ
/ 2023م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطيةحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوب، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.