مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )75 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋ ﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و ﺟﻤهﻮرʈﺔ أ ﺛﻴﻮȋﻴﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ Ȋﺸـــــﺄن اﳌﺴـــــﺎﻋـﺪة اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﳌﺘﺒـﺎدﻟـﺔ ࢭʏ اﳌﺴـــــﺎﺋـﻞ اݍجﻨـﺎﺋﻴـﺔ ﺑ؈ن دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ أ ﺛﻴﻮȋﻴﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈـــﺦ 21 ف؄ﺳبﺘﻤ 2022 ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 08 / ﺷﻮال / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 28 / أﺑﺮʈﻞ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.