مرسوم اتحادي بتعيين رئيسة للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)64
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
رﺋيﺴ
ﺔ
ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )43
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺈɲﺸﺎء
اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
،
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
Ȗُﻌ؈ّن
ﻣﻌﺎڲʏ
/
ﺳﺎرة ﺑنﺖ ﻋﻮض ﻋيؠىى ﻣﺴﻠّﻢ
–
وزʈﺮة
دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
،
رﺋيﺴﺔ
ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُﻳ
نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
8
/ رﻣﻀﺎن /
1444
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/
ﻣﺎرس
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين رئيسة للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.