مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيسة للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )64 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺴ ﺔ ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )43 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈɲﺸﺎء اﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ ، - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو Ȗُﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ / ﺳﺎرة ﺑنﺖ ﻋﻮض ﻋيؠىى ﻣﺴﻠّﻢ – وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ ، رﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻮɠﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 8 / رﻣﻀﺎن / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / ﻣﺎرس / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيسة للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.