مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )62 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟ؄فȖﻐﺎل ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟ؄فȖﻐﺎل ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 5 / رﻣﻀﺎن / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻣﺎرس / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية البرتغال في مدينة لشبونة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.