مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 50 ( ﻟﺴﻨﺔ 2023 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﻮɲﻐﺎ ʏࡩ ﺷﺄن اݍخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إ ﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﻮɲﻐﺎ ࢭʏ ﺷــــﺄن اݍخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إ ﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻧ؅فﻳﺎل ﺑﺘﺎرʈـﺦ 3 أﻛﺘﻮȋﺮ 2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 10 / ﺷﻌﺒﺎن / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 02 / ﻣﺎرس / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.