مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ46( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋ
ﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻷܧخﺎص اݝحﻜﻮم ﻋﻠٕڈﻢ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
و
ﺣﻜﻮﻣﺔ اݍ
جﻤهﻮرʈﺔ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ Ȋﺸـــــﺄن ﻧﻘـﻞ اﻷܧــــخـﺎص اݝحɢﻮم ﻋﻠٕڈﻢ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة وﺣɢﻮﻣـﺔ
اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
8 ﻣﺎرس
2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 10
/ ﺷﻌﺒﺎن /
1444
هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ02
/
ﻣﺎر
/ س 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.