مرسوم اتحادي بتعيين سفير غبر مقيم للدولة لدة جمهورية الجابون
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
119
)لسنة
2019
بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية الجابون
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي
عين سعادة/ خالد سالم علي بن غليطة
المهيري سفير الدولة لدى جمهورية أنغولا الشعبية، سفيراً غير مقيم
.للدولة لدى جمهورية الجابون
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 /
صفر /
1440
هة
:الموافق 6 /
أكتوبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غبر مقيم للدولة لدة جمهورية الجابون، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.