مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
116
)لسنة
2019
بنقل القنصل العام للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
وبناءً على
ما عرضه
وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ت نقل سعادة/ نبيله عبدالعزيز ناصر سعيد الشامس ي القنصل العام للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية
.الصين الشعبية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 /
صفر /
1440
هة
:الموافق 6 /
أكتوبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل القنصل العام للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.