مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 115 )لسنة 2019 ب إنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهام سعادة/ عبدالسالم حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو ، وتنهى مهامه كسفير .غير مقيم للدولة لدى جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / صفر / 1440 هة :الموافق 6 / أكتوبر / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.