مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سان مارينو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 114 )لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم لل دولة لدى جمهورية سان مارينو نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي /عين سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامس ي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية سان مارينو . المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ21 / ذي الحجة / 1440هة :الموافق 22 / أغسطس / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سان مارينو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.