مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية أوزباكستان
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
113
)لسنة
2019
بتعيين
سفير
لل دولة لدى جمهورية أوزباكستان
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
وبناءً على
ما عرضه
وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عين سعادة/ سعيد مطر سلطان الصيري القمزي
سفيراً للدولة لدى جمهورية أوزباكستان، بذات الدرجة
.ًالوظيفية التي يشغلها حاليا
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ21
/
ذي الحجة /
1440هة
:الموافق
22
/ أغسطس /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية أوزباكستان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.