مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
112
)لسنة
2019
ب
نقل سفير الدولة لدى جمهورية أوزباكستان إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
وبناءً على
ما عرضه
وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي نقل سعادة/ محمد حارب بالرضه خلفان المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزباكستان إلى ديوان عام وزارة
.الخارجية والتعاون الدولي، وت نهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية قيرغيستان
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ21
/
ذي الحجة /
1440هة
:الموافق
22
/ أغسطس /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.