مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 111 )لسنة 2019 ب شأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعهد إلى سعادة/ إبراهيم سالم محمد المشرخ ، القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، ويُمنح لقب سفير .أثناء فترة شغله للمنصب المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ21 / ذي الحجة / 1440هة :الموافق 22 / أغسطس / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.