مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
105
)لسنة
2019
ب تعيين وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته
−
وبناءً عل
ى
ما عرضته وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
.يُعين السيد/ مبارك إبراهيم الناخي وكيالً لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة
المادة الثانية
على وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة .تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ13
/
ذي الحجة /
1440هة
:الموافق
14
/ أغسطس /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.