مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 105 )لسنة 2019 ب تعيين وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى القانون الاتحادي رقم(1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته − وبناءً عل ى ما عرضته وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى .يُعين السيد/ مبارك إبراهيم الناخي وكيالً لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة المادة الثانية على وزير ة الثقافة وتنمية المعرفة .تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ13 / ذي الحجة / 1440هة :الموافق 14 / أغسطس / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.