مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على انضمام الدولة لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )34 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻷﻓﻌﺎل ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - و ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿـﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻـ ُﻮدق ﻋ اﻧﻀـﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻷﻓﻌﺎل ﻏ؈ف اﳌﺸـﺮوﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼـﻮﺻـهﺎ ، ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﻟﻔﻘﺮة )1 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة20 .( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / ﺷﻌﺒﺎن / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2023

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على انضمام الدولة لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.