مرسوم اتحادي بالتصديق على انضمام الدولة لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)34
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻷﻓﻌﺎل ﻏ؈ف اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
و
ﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ1996
ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿـﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ،
و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼـﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـ ُﻮدق ﻋ
اﻧﻀـﻤﺎم
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ اﻷﻓﻌﺎل ﻏ؈ف اﳌﺸـﺮوﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ اﻟﺪوڲʏ،
واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼـﻮﺻـهﺎ
،
ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋڴʄ اﻟﻔﻘﺮة )1
) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة20
.( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ
ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
7 /
ﺷﻌﺒﺎن
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻓفاﻳﺮ
/ 2023
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على انضمام الدولة لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.