مرسوم اتحادي بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2019
بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
مرسوم اتحادي رقم (
95
)لسنة
2019
ي تع ب ين قضاة بالمحاكم الاتحادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته
−
وبناءً على م
ا عرضه وزير العدل، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
:يُعين السادة التالية أسماؤهم، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، وذلك على النحو الآتي
الاسم الجنسية الوظيفة
الفئة
المحام العام/ محمد أحمد
عبدهللا عبدول العوض ي
إماراتي
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
المحام العام الدكتور/ مايد
أحمد عبدهللا عبدول العوض ي
إماراتي
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
المادة الثانية
:يُعين السادة التالية أسماؤهم، بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، وبشروط العقد الخارجي، وذلك على النحو الآتي
الاسم الجنسية الوظيفة
الفئة
وائل جميل مصطفى بسيوني مصري
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
أيمن أمين عبد العظيم
شاش
مصري
رئيس محكمة ابتدائية
الثانية
أيمن حسن سناء الدين
عبدالناصر الشافعي
مصري
رئيس بمحكمة ابتدائية
الثانية
حسام الديم حسن مصطفى
محمد خضر
مصري
رئيس بمحكمة ابتدائية
الثانية
2
مرسوم اتحادي لسنة2019
بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية
أحمد طلعت عبد الصادق
محمد
مصري
رئيس بمحكمة ابتدائية
الثانية
أحمد عبدالرحمن عبد
المقصود الدسوقي
مصري
رئيس بمحكمة ابتدائية
الثانية
المادة الثالثة
.على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/
1440هة
:الموافق
10
/
يوليو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.