مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بنقل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 94 )لسنة 2019 بنقل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى القانون الاتحادي رقم(1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم47 ) لسنة2016 ،بتعيين وكيل وزارة تنمية المجتمع − وبناءً على ما عرضه وزيرة تنمية المجتمع، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنقل سعادة/ سناء محمد سهيل علي حسن– وكيل وزارة تنمية المجتمع– إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية .الحكومية، بدون درجتها الوظيفية المادة الثانية على وزير ة تنمية المجتمع .تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/ 1440هة :الموافق 10 / يوليو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بنقل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.