مرسوم اتحادي بنقل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
94
)لسنة
2019
بنقل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم47
) لسنة2016
،بتعيين وكيل وزارة تنمية المجتمع
−
وبناءً على
ما عرضه
وزيرة تنمية المجتمع، و ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنقل سعادة/ سناء محمد سهيل علي حسن–
وكيل وزارة تنمية المجتمع–
إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
.الحكومية، بدون درجتها الوظيفية
المادة الثانية
على وزير
ة تنمية المجتمع
.تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/
1440هة
:الموافق
10
/
يوليو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.