مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة انتيغوا وباربودا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑ ﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧتﻴﻐﻮا وȋﺎرȋﻮدا ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﳌﺎل ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ اﻧتﻴﻐﻮا وȋﺎرȋﻮدا ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﳌﺎل ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ 15 ﻳﻨﺎﻳﺮ2017 ، .واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُ نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓ؄فاﻳ ﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة انتيغوا وباربودا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.