مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ33
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑ
ﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȗﻌﺎون ࡩʏ اݝجﺎل اﻷﻣۚي وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﻌﺎون ࢭʏ اݝجﺎل اﻷﻣۚي وﻣɢﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈﺦ 17
ﻣﺎرس2016
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ
ا
ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1439 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓفاﻳ
ﺮ / 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.