مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس للمراسم الرئاسية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ43 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ، ʏࢭ ،ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ʇُﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اݍجﻨﻴۗي – رﺋيﺴﺎً ﻟﻠﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮزارة ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُﻳ نﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 2 / ﺟﻤﺎدى اﻵ /ﺧﺮة 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 18 / ﻓ؄فاﻳ ﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس للمراسم الرئاسية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.