مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس للمراسم الرئاسية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ43
( ﻟﺴﻨﺔ2018
Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،
ʏࢭ
،ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʇُﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اݍجﻨﻴۗي
–
رﺋيﺴﺎً ﻟﻠﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮزارة ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُﻳ
نﺸﺮ
هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 2 /
ﺟﻤﺎدى اﻵ
/ﺧﺮة 1439 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 18
/ ﻓفاﻳ
ﺮ / 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين رئيس للمراسم الرئاسية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.