مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولة وجمهورية الهند
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ34
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑ
ﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟهﻨﺪ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ45
( ﻟﺴﻨﺔ1992
،، Ȋﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اݍ
خﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ
ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
:
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟهﻨﺪ
، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻧﻴﻮدﻟࢼي
ﺑﺘﺎرʈﺦ 25
ﻳﻨﺎﻳﺮ
2017
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ
ا
ݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، وʈُ
نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
________________________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي
:
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1439 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓفاﻳ
ﺮ / 2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولة وجمهورية الهند، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.