مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديل على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﻹﺟﺮاء Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﺳﺘﺎرʈɢﺎ Ȋﺸﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷ؈فة اﳌﺴﺒﻘﺔ ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واݍخﺎﺻﺔ ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ﺑ ﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻹﺟﺮاء Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎرʈɢﺎ Ȋﺸﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷ؈فة اﳌﺴﺒﻘﺔ ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واݍخﺎﺻﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍ خﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت : اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺻﻮدق ﻋڴʄ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﻹﺟﺮاء Ȗﻌﺪﻳﻞ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﺳﺘﺎرʈɢﺎ Ȋﺸﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷ؈فة اﳌﺴﺒﻘﺔ ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واݍخﺎﺻﺔ ، وا ﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ 16 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 .، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ ا ݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ________________________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺄﺑﻮ ﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ: 15 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ: 1 / ﻓ؄فاﻳ ﺮ / 2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديل على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.