مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
89
)لسنة
2019
بإن
هاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
وبناءً على
ما عرضه
وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُن .هى مهام سعادة/ خالد خليفة عبدهللا راشد المعال كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/
1440هة
:الموافق
10
/
يوليو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.