مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية الهند

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 88 )لسنة 2019 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية الهند نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى .تُنشأ قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية الهند في مدينة حيدر آباد المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/ 1440هة :الموافق 10 / يوليو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية الهند، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.