مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين أعضاء ممثلين للدولة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2019 بتعيين أعضاء ممثلين للدولة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مرسوم اتحادي رقم ( 87 )لسنة 2019 بتعيين أعضاء ممثلين للدولة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم76 ) لسنة1981 ، بشأن النظام الأساس ي لمجلس التعاون لدول الخليج والنظام الأساس ي لهيئة تسوية المنازعا ت، − وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثامنة عشر المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من20 – 22 ديسمبر1997 ، بشأن الموافقة على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ،لمجلس التعاون لدول الخليج العربية − ( وعلى قرار رئيس الدولة1 ) لسنة2016 ،بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عين السادة التالية أسماؤهم ممثلين لدولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس ،التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ملدة ثالث سنوات 1. معالي/ حمد عبدالرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة 2. سعادة/ إبراهيم محمود محمد المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 3. سعادة الدكتورة/ ابتسام محمد سهيل الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات 4. سعادة/ خلفان أحمد حارب الفالحي 5. سعادة/ أحمد محمود فكري 2 مرسوم اتحادي لسنة2019 بتعيين أعضاء ممثلين للدولة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المادة الثانية يمنح الأعضاء في المادة السابقة مكافأة شهرية تعادل المكافأة الشهرية التي تمنح ألعضاء المجلس الوطني .الاتحادي، بالإضافة إلى بدل السفر والتذاكر المادة الثالثة على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ26 مارس2018 ، وينشر في .الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ4 / ذي القعدة/ 1440هة :الموافق 7 / يوليو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين أعضاء ممثلين للدولة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.