مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
84
)لسنة
2019
بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر
للمجلس الوطني للاتحاد
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وبناءً على
،ما عرضه رئيس المجلس الوطني الاتحادي و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم
الأربعاء الموافق12
يونيو2019
.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الوطني الاتحادي.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ6 /
رجب /
1440
هة
:الموافق 9 /
يونيو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.