مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 84 )لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني للاتحاد نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وبناءً على ،ما عرضه رئيس المجلس الوطني الاتحادي و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق12 يونيو2019 . المادة الثانية على رئيس المجلس الوطني الاتحادي.تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ6 / رجب / 1440 هة :الموافق 9 / يونيو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.