مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سورينام لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 81 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سورينام لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية س ورينام ل لتشجيع والحماية التبادلة للاستثمارات ،تي ولا تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاري خ4 نوفمبر 2018 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / رمضان / 1440 هة :الموافق 12 / مايو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سورينام لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.