مرسوم اتحادي بااتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سانت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
80
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية
سان ت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على
اتفاقية بين الدولة وجمهورية سانت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية التبادلة للاستثمارات ،
تي ولا تم التوقيع عليه م ا في
دبي بتاري خ25
نوفمبر
2018
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 /
رمضان /
1440
هة
:الموافق
12
/
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بااتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سانت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.