مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بااتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سانت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 80 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سان ت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سانت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية التبادلة للاستثمارات ، تي ولا تم التوقيع عليه م ا في دبي بتاري خ25 نوفمبر 2018 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / رمضان / 1440 هة :الموافق 12 / مايو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بااتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية سانت فنسنت والغرينادين لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.